توزيع الحوافز لدائرة حماية وتحسين البيئة في المحافظات

      التعليقات على توزيع الحوافز لدائرة حماية وتحسين البيئة في المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز لدائرة حماية وتحسين البيئة في المحافظات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من البند (أ) من المادة (3) والبند (أ) من المادة (7) من نظام الحوافز والاجور لدائرة حماية وتحسين البيئة واقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات المرقم بـ (2) لسنة 1998 .
المرقمة بـ (2) لسنة 1999
تعليمات
توزيع الحوافز لدائرة حماية وتحسين البيئة وأقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات

مادة 1
أ – توزع نسبة 20% عشرين من المئة من المبالغ المتحققة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من البند (أ) من المادة (3) من نظام الحوافز والاجور لدائرة حماية وتحسين البيئة وأقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات المرقم بـ (2) لسنة 1998 للمبدعين من العاملين في كل من الدائرة والاقسام في المحافظات .
ب – توزع نسبة 40% اربعين من المئة من المبالغ المتحققة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من البند (أ) من المادة (3) من النظام حوافز تقويم أداء للعاملين في كل من الدائرة والاقسام في المحافظات .
جـ – يتم توزيع مبالغ الحوافز او الابداع شهريا وفقا لما يأتي : –
مقدار الحافز او الابداع للمشمول =
عدد نقاط المشمول × مجموع المبالغ المخصصة
مجموع عدد النقاط للمشمولين

مادة 2
تحتسب نقاط كل من المشمولين بالحوافز والابداع كالاتي : –
أ – (75) خمسة وسبعون نقطة لكل من مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة ومدير عام دائرة صحة المحافظة :
ب – وبالنسبة لبقية المشمولين تكون نقاط كل منهم مجموع النقاط الواردة وفقا لما يأتي : –
اولا – التحصيل الدراسي ويكون عدد نقاطه وفقا لما يأتي : –
1 – دكتوراه 10
2 – ماجستير 9
3 – دبلوم عالي 8
4 – بكالوريوس 7
5 – دبلوم 6
6 – اعدادية 5
7 – متوسطة 4
8 – ابتدائية 3
ثانيا – المركز الوظيفي ويكون عدد نقاطه وفقا لما يأتي : –
1 – مدير مركز او قسم 10
2 – مسؤول شعبة 7
3 – مسؤول وحدة 5
ثالثا – المستوى الوظيفي .
أ – ويكون عدد نقاطه وفقا لما يأتي : –
اولا – المستوى الاول ويشمل العناوين الوظيفية (طبيب اختصاص، رئيس مهندسين، كيمياوي اختصاص، فيزياوي اختصاص، بايولوجي اختصاص) 10 نقاط .
ثانيا – المستوى الثاني ويشمل العناوين الوظيفية (طبيب، مهندس اقدم، مهندس، باحث علمي، فيزياوي اقدم، كيمياوي اقدم، بكتريولوجي اقدم، بايولوجي اقدم، مهندس زراعي، فيزياوي، كيمياوي، بكتريولوجي، بايولوجي، احصائي، مدير ادارة، رئيس ملاحظين، مدقق اقدم) 8 نقاط .
ثالثا – المستوى الثالث ويشمل العناوين الوظيفية (معاون مهندس، معاون مهندس زراعي، معاون كيمياوي، معاون فيزياوي، معاون بكتريولوجي، معاون ملاحظ فني، معاون ملاحظ، معاون محاسب، معاون وقائي، معاون طبي، فاحص بصر، مترجم، مساعد باحث علمي، باحثة صحية، امين مكتبة، معاون احصائي، ملاحظ، محاسب، مدقق، امين مخزن، امين صندوق، كاتب طابعة بلغتين) 6 نقاط .
رابعا – المستوى الرابع ويشمل العناوين الوظيفية (سائق، مأمور بدالة، كاتب طابعة، كاتب حسابات، كاتب، مشغل جهاز، مشغل جهاز رونيو، خطاط، حازم بريد، حارس) 4 نقاط .
خامسا – المستوى الخامس ويشمل العناوين الوظيفية (موظف خدمة، منظف) 2 نقطة .
ب – لمدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة اضافة عناوين جديدة للمستويات الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة .
رابعا – يضاف الى مجموع النقاط لكل من المشمولين عدد من النقاط لا يتجاوز (20) عشرين نقطة يحددها مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة والمدير العام لدائرة صحة المحافظة بناءا على توصية الرئيس المباشر في ضوء حجم وطبيعة المهام المنفذة .

مادة 3
تمنح الحوافز للملتحقين بالدورات التدريبية والايفادات والخدمة العسكرية (الالزامية، والاحتياط، والنفير العام) والموظفة المتمتعة باجازة الحمل والولادة .

مادة 4
أ – يحرم من الحوافز كل من : –
اولا – المعاقب بالحبس او السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانيا – المتمتع باجازة مرضية لاكثر من (60) ستين يوما وبصورة مستمرة عدا الامراض المستعصية التي يستوجب علاجها وقتا طويلا عن نسبة الحوافز لهذه المدة ويستثنى من ذلك المتمتع باجازة مرضية بسبب القيام بالواجب او من جرائه مهما كانت مدتها .
ثالثا – المتمتع باجازة دراسية داخل العراق او خارجه .
رابعا – الموظفة المتمتعة باجازة امومة .
ب – تحسم النسب المبينة في أدناه من مجموع نقاط المشمولين بالحوافز والابداع وحسب الحالات الاتية : –
اولا – عقوبة التوبيخ او أشد منها (100%)
ثانيا – عقوبة الانذار (70%)
ثالثا – عقوبة لفت نظر (40%)
رابعا – كل يوم قطع قسط راتب (10%)
خامسا – كل يوم تغيب بدون راتب (10%)
سادسا – كل يوم اجازة اعتيادية او مرضية تزيد على خمسة ايام شهريا (4%)

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 11/4/1998 تاريخ نفاذ نظام الحوافز والاجور لدائرة حماية وتحسين البيئة وأقسام حماية وتحسين البيئة في المحافظات المرقم بـ (2) لسنة 1998 .