عنوان التشريع: توزيع مبالغ الغرامات المستوفاة على القضاء واعفاء الادعاء العام
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (حادي عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) في 7/2/1999، اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (1) لسنة 1999
تعليمات
توزيع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) في 7/2/1999
على القضاة واعضاء الادعاء العام
مادة 1
تخصص نسبة (20%) عشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) في 7/2/1999 لتوزيعها على القضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة .
مادة 2
تعتمد في توزيع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (عاشرا) من القرار، المعايير والاسس الاتية:
الدرجة الوظيفية والمستوى الوظيفي عدد النقاط
أ – رئيس الادعاء العامذ 20
ب – نائب رئيس الادعاء العام 20
جـ – رئيس محكمة جنايات 20
د – رئيس واعضاء الهيئة التمييزية الجزائية في محكمة الاستئناف 20
هـ – عضو محكمة جنايات 20
و – مدع عام 20
ز – قاضي تحقيق 15
ح – قاضي جنح 15
ط – قاضي محكمة الاحداث 15
ي – قاضي محكمة تنظيم التجارة 15
ك – قاضي المحكمة الكمركية 15
ل – نائب المدعي العام 15
مادة 3
يتم احتساب مقدار المبالغ التي تمنح للمشمول باحكام هذه التعليمات وفق المعادلة الاتية :
مجموع المبلغ الكلي
– × عدد نقاط استحقاق
مجموع نقاط العاملين
المشمول = المبلغ لكل مشمول .
مادة 4
يتم توزيع المبالغ وفق احكام هذه التعليمات على القضاة واعضاء الادعاء العام العاملين في القضاء والادعاء العام خلال مدة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) لسنة 1999م
مادة 5
تقوم رئاسات محاكم الاستئناف ورئاسة الادعاء العام باعداد قوائم باسماء المشمولين بهذه التعليمات واماكن عملهم وارسالها الى وزارة العدل / الدائرة الادارية / قسم المحاسبة .
مادة 6
تقوم الدائرة الادارية (المحاسبة) في وزارة العدل بفتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية لايداع المبالغ المرسلة الى الوزارة استنادا الى الفقرة (2) من البند (عاشرا) من القرار .
مادة 7
يتم توزيع حصيلة المبالغ المتجمعة وفق المادة (6) من هذه التعليمات، مرة واحدة .
مادة 8
في حالة معاقبة المشمول باحكام هذه التعليمات بعقوبة انضباطية خلال مدة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) لسنة 1999، يتم تنزيل النقاط المؤشرة ازاء كل عقوبة من مجموع رصيده من النقاط وكالاتي :
العقوبة عدد النقاط التي يتم تنزيلها
أ – التنبيه 2
ب – الانذار 4
جـ – تأخير الترفيع او العلاوة او كليهما 6
مادة 9
يحرم المشمول باحكام هذه التعليمات، من صرف أي مبلغ، في حالة انهاء خدمته لاي سبب كان خلال مدة نفاذ القرار رقم (13) لسنة 1999 .
مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 15/2/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (13) في 7/2/1999 .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل