التعديل الثاني للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (26) من قانون سوق بغداد للاوراق المالية المالية رم (24) لسنة 1991 قررنا تعديل النظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية كما يأتي :
1 – اضافة ما يأتي الى البند (رابعا) من المادة (17) في النظام الداخلي بتسلسل (ع) وبالنص الاتي :
ع – عدم اشغال رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية مجالس ادارة اي من الشركات المدرجة في السوق بالنسبة للوسيط نفسه ووكيله، والمدير المفوض ونائبه ومعاونه والاعضاء في شركات الوساطة والعاملين الاخرين فيها، وكذلك عدم اشغال أي منهم لأي عمل دائمي في الشركات المدرجة .
2 – ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية