عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج الشهري لمنتسبي دار الحرية للطباعة – شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
نظام حوافز الانتاج الشهري لمنتسبي دار الحرية للطباعة
– شركة عامة –
استنادا الى احكام الفقرة رابعا من المادة (25) الفصل الخامس من قانون الشركات العامة رقم / 22 لسنة 1997 . أقر مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11/3/1999م نظام حوافز الانتاج الشهري وفقا لما يلي : –
مادة 1
يهدف هذا النظام الى تحفيز العاملين على بذل اقصى الجهود من اجل الارتقاء بمستوى الانتاج وبما ينسجم واهداف الشركة .
مادة 2
تشمل هذه الحوافز الموظفين العاملين في الشركة وممن هم داخل قوة العمل .
مادة 3
اولا – يتم تقييم اداء المشمولين بهذا النظام شهريا وفق المعايير والدرجات الاتية على أن يتم منح الدرجات من قبل لجنة فنية مختصة في كل مطبعة .
أ – المستوى القيادي – 15 – درجة وتشمل كلا من :
1 – معاوني المدير العام – ومدراء المنشأة والاقسام 15 درجة
2 – رؤساء الاقسام 10 درجة
3 – رؤساء الشعب 5 درجة
ب – المستوى العلمي – 10 درجات وتشمل كلا من :
1 – الدكتوراه 10 درجات
2 – ماجستير – دبلوم عالي 9 درجات
3 – بكلوريوس 8 درجات
4 – دبلوم 7 درجات
5 – اعدادية 6 درجات
6 – دون الاعدادية 5 درجات
ج – سنوات الخدمة – 10 درجات وتشمل كلا من :
1 – 25 سنة فأكثر 10 درجات
2 – 21 – 24 سنة 8 درجات
3 – 15 – 20 سنة 6 درجات
4 – 10 – 14 سنة 5 درجات
5 – 5 – 9 سنة 4 درجات
6 – أقل من 5 سنوات 2 درجة
د – دور المنتسب في العملية الانتاجية – 55 درجة
تم تقسيم المنتسبين الى ثلاثة فئات وعلى ثلاثة مستويات وكما موضح في الجدول :
الفئة جيد متوسط مقبول
أ – من يمارس العمل الانتاجي بصورة مباشرة 55 35 15
ب – العاملين في أقسام الانتاج 35 20 10
ج – العاملين في الاقسام الادارية 20 10 5
هـ – المحافظة على سلامة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات والذمة المخزنية (10) درجات :
تم تقسيمها الى ثلاث فئات وكما يلي :
فئة (أ) جيد / 10 درجة
فئة (ب) متوسط / 5 درجة
فئة (ج) ضعيف / صفر
و – لرئيس مجلس الادارة اضافة (10) درجات للمتميزين في العمل خلال الشهر :
ثانيا – تكون درجة المدير العام – 100 – درجة لاغراض احتساب الحوافز .
مادة 4
اولا – يتم استخراج مبلغ الحافز الشهري لمنتسبي المطابع كما يلي :
1 – خط الشروع يمثل 70% من المخطط الشهري للمطبعة .
2 – الطاقة الانتاجية المتحققة – كمية الانتاج عند خط الشروع = كمية الزيادة في الانتاج عن خط الشروع .
المعدل ل .ح / 31 للعام السابق
3 – × كمية الزيادة في الانتاج عن خط الشروع = مبلغ الحافز كمية الانتاج عند خط الشروع
الشهري للمطبعة القابل للتوزيع
المبلغ القابل للتوزيع بعد طرح نسبة (5%) منه
4 – = قيمة النقطة الواحدة .
عدد النقاط الاجمالي للمطبعة
5 – قيمة النقطة الواحدة × عدد نقاط المنتسب = مبلغ الحافز الشهري للمنتسب .
ثانيا – يتم استخراج قيمة النقطة الواحدة لمنتسبي مركز الشركة والمخازن من عملية جمع قيمة النقطة الواحدة لمنتسبي مطبعة رقم / 1، 2، 3 ويقسم المجموع على (3) نحصل على قيمة النقطة الواحدة ومن خلال عملية الضرب بعدد النقاط التي يحصل عليها المنتسب نحصل على الحافز الشهري لمنتسبي مركز الشركة والمخازن .
المحتوى2
مادة 5
توزع نسبة الـ (5%) كما يلي :
أ – ثلاثة حصص الى مركز الوزارة وتوزع وفق ضوابط تعد من قبل الوزارة .
ب – حصتان الى اعضاء مجلس الادارة وتقسم الى 10 حصص وكما يلي :
1 – حصتان الى رئيس مجلس الادارة
2 – حصة واحدة الى بقية الاعضاء الاصليين
مادة 6
يتقاضى رئيس واعضاء المجلس الاصليين ما يستحقونه من حوافز وفق المادتين الرابعة والخامسة اعلاه .
مادة 7
في حالة دعوة العضو الاحتياط للمجلس اذا شغرت عضوية فيه لاكمال المدة المتبقية في دورة المجلس يستحق الحوافز الواردة في المادة الخامسة وابتداءاً من تاريخ دعوته .
مادة 8
أ – يحرم من الحوافز الشهرية كل من :
1 – المعاقب خلال الشهر بأية عقوبة من العقوبات المشار اليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم / 14 لسنة 1991 .
2 – المتغيب عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع خلال الشهر .
ب – تطرح (5) نقاط عن كل يوم في حالة تجاوز اجازات المنتسب الاعتيادية والمرضية عن ثلاثة ايام باستثناء الاجازات المرضية من جراء الاصابة بالعمل .
مادة 9
لا يشمل منتسبو المطبعة التي لا تحقق نسبة 100% من الانتاج المخطط لهذا النظام .
مادة 10
يجوز اعادة النظر بالنظام بعد تطبيقه كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
همام عبدالخالق عبدالغفور
وزير الثقافة والاعلام