بيان لجنة التموين العليا حول تصنيف المستوردين

      التعليقات على بيان لجنة التموين العليا حول تصنيف المستوردين مغلقة

عنوان التشريع: بيان لجنة التموين العليا حول تصنيف المستوردين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا المرقم 270 لسنة 1960 قررنا اصدار البيان التالي: –
احكام عامة
اولا – يصنف المستوردون الذين سبق تسجيلهم لاغراض الاستيراد والشركات والافراد الذين يقبل تصنيفهم في هذه السنة الى عشرة اصناف في ضوء استيراداتهم السابقة وكفائتهم المالية وتقوم اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب الامر الوزاري المرقم 11726 والمؤرخ 24 – 12 – 1961 بتعيين الحد الاعلى للمبالغ المخصصة لأفراد كل صنف من هذه الاصناف ، وتمنح لهم اجازات الاستيراد من قبل المديرية المختصة حسب القواعد والنظم المتبعة في هذا الشأن . وتكون جميع القرارات الصادرة بتعيين درجات المستوردين القدامي و طلبات التصنيف الجديدة قابلة للاعتراض في مديرية الاستيراد والتصدير العامة وذلك خلال ثلاثين يوما من صدور كتاب التبلغ بالقرار .
ثانيا – ينحصر الاستيراد بالمصنفين ذوى الحصص المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذا البيان وعلى كل منهم ان يراجع مديرية الاستيراد والتصدير العامة لاقتناء هوية استيراد موئقة بختم الدائرة الرسمى وتوقيع الموظف المختص . وعلى حملة الهويات الصادرة سنة 1961 ان يعيدوها الى المديرية المذكورة لاستلام الهويات الجديدة .
ثالثا – على المصنفين لاغراض الاستيراد ان يعنوا المواد التي يريدون التخصص باستيرادها على ان لا تزيد على مجموعتين من السلع المتقاربة ولا يحق للمصنفين القدامى استيراد مواد جديدة لم يسبق لهم استيرادها الا اذا كان المصنف وكيلا وحيدا للبضاعة في العراق وكانت وكالته مصدقة حسب الاصول أو اذا اقتضت ذلك متطلبات الاقتصاد الوطني .
رابعا – لا يجوز تعديل الاختصاص أو تبديله الا بطلب تحريرى يقدم الى مديرية الاستيراد والتصدير العامة خلال الشهر الاول والثاني من سنة 1962 على ان يكون الطلب مدعما بأسباب تقتنع بها المديرية المذكورة .
خامسا – 1 – تلغى هوية المصنف الذى انقطع عن الاستيراد خلال السنوات 59 و60و1961وكذلك اذا كانت استيراداته لا تدل على تفرغه له .
2 – لكل من تلغى هويته حق الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات فى مديرية الاستيراد والتصدير العامة خلال شهر واحد من تأريخ صدور كتاب التبليغ بالغاء الهوية .
3- تبدا مدة الاعتراض لمن كان غائبا عن العراق أو معذورا لاسباب قاهرة تقبل بها المديرية المذكورة من تأريخ زوال صدور كتاب التبليغ بالغاء الهوية .
4- تلغى المبالغ المتبقية من حصص المستوردين لسنة 1961 .
تصنيف المستوردين الجدد
سادسا – يجرى تصنيف المستوردين الجدد افراد وشركات اذا توفرت فيهم الشروط التالية : –
ان يكون عراقي الجنسية وفق مقتضيات القانون التجاري .
ان يكون مسجلا في الصنف الاول او الثاني أو الثالث(أ) فى غرفة تجارة بغداد أو ان تكون كفائته المالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار بالنسبة للصنف الذى سجل فيه اذا كان مسجلا في احدى غرف تجارة الاولوية .
ان يكون قد مضى على تسجله في احدى الغرف التجارية مدة لا تقل عن سنتين ويستثنى من هذا القيد : –
أ‌- شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة اذا كان رأسمالها المدفوع لا يقل عن عشرين ألف دينار .
ب‌- الشركات التي يؤلفها ورثة المصنف المتوفى فيما بينهم والوصي على ورثته اذا مارس العمل التجاري باسم الورثة الصغار والوريث المتنازل اليه من قبل بقية الورثة أو أصيائهم بذلك حكما على ان يتم ذلك كله
خلال ستة اشهر من تأريخ الوفاة .
سابعا – تقبل طلبات التصنيف المستوفية الشروط خلال شهر شباط ومارت ونيسان سنة1962 وتستثنى من هذه المدة طلبات تصنيف الشركات المشار اليها في الفقرة (3 – أ) من (سادسا)اعلاه اذ يمكن تصنيفها ايام السنة على ان تكون حصص هذه الشركات منسوبة للاشهر المتبقية من السنة .
احكام متفرقة
ثامنا – لا يجوز الجمع بين هوية الاستيراد الشخصية وبين عضوية شركة ذات مسؤولية محدودة مصنفة يقل عدد المساهمين فيها عن سبعة اشخاص .
تاسعا – اذا كان المعترض من ذوى الحصص لا يمنعه الاعتراض من استعمال الحصة المعنية له .
عاشرا – تعطى اجازات الاستيراد اعتبارا من الشهر الاول حتى نهاية الشهر الحادى عشر من السنة حسب التعليمات المعمول بها في مديرية الاستيراد والتصدير العامة وذلك باستثناء المواد التي تقضى الضرورة بتوزيع الحصة المعنية لاستيرادها باعلان ، وتقوم مديرية الاستيراد والتصدير العامة بتعيين هذه المواد والاعلان عنها .
ولمن يرفض طلبه من المستوردين باستيراد اية مادة حق الاعتراض على هذا الرفض في مدة اقصاها خمسة عشر يوما لمن كان في بغداد وخمسة وعشرون يوما لمن كان خارجها وتبدأ مدة الاعتراض اعتبارا من تأريخ اصدار كتاب الرفض .
احدى عشر – تلغى جميع التعليمات والاوامر التي تتعارض مع هذا البيان .
صدر بتاريخ 1 – 1 – 1962
ناظم الزهاوى وزير التجارة