عنوان التشريع: بيان من وزير الصحة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
الحاقا بيانا المرقم 32 والمؤرخ 5 – 10 – 1961 بناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد قررنا: –
1- اضافة مديرية مستشفى سجون بغداد الى الفقرة (أ) من بياننا المذكور اعلاه .
2- اضافة مديرية مصلحة نقل الركاب العامة الى الفقرة (د) من بياننا المذكور اعلاه على ان يقتصر منح الاجازات المرضية بالاطباء المنتسبين اليها فقط وبالترتيب الذى تنتسبه المصلحة .
3- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة الدكتور محمد الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 625 في 4 – 1 – 1962