عنوان التشريع: بيان وزير المالية بشأن احداث لجنة لتقدير قيمة العقار لغرض ضريبة الدخل
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (75) لسنة 1959 تقرر احداث لجنة خامسة في بغداد لتقدير قيمة العقار ومنافعه لغرض تطبيق الفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 625 في 4 – 1 – 1962