منشور عام صادر وفق نظام الخدمة في المصالح النفطية

      التعليقات على منشور عام صادر وفق نظام الخدمة في المصالح النفطية مغلقة

عنوان التشريع: منشور عام صادر وفق نظام الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

تسهيلا لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 والمادة السابعة من النظام المذكور ، ولغرض توضيح انطباق رواتب موظفي المصالح النفطية للرواتب المبينة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من النظام المذكور ، تقرر تحويل الرواتب المبينة ادناه وفقا للايضاحات المبينة ازاءها فيرجى من كافة المصالح النفطية اصدار الاوامر التي تؤمن تنفيذ ذلك مع مراعاة الترفيع والعلاوة حسبما مدون ادناه : –
1 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يبلغ – /12 دينارا فيستمر على تقاضي راتبه المذكور ويستحق العلاوة السنوية التالية التي يصبح راتبه بموجبها – /13 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق ، وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /14 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /15 دينارا بعد اكماله سنتان اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
2 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962يزيد عن راتب – /12 دينارا ويقل عن راتب – /13 دينارا فيستمر على تقاضي راتبه المذكور ويستحق العلاوة السنوية التي يزيد راتبه بموجبها دينارا واحدا عن راتبه السابق بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق المذكور ويستحق العلاوة السنوية التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /14 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ منحه العلاوة السابقة . الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /15 دينارا بعد اكماله سنتان اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
3 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يبلغ – /13 دينارا فيستمر على تقاضي راتبه المذكور ويستحق العلاوة السنوية التالية التي يصبح راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /14 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /13 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /15 دينارا بعد اكماله سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /13 دينارا او سنتان اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق البالغ – /12 دينارا .
4 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962يزيد عن راتب – /13 دينارا ويقل عن راتب – /14 دينارا فيستمر على تقاضي راتبه المذكور ويستحق العلاوة التي يصبح راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /14 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق المذكور الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /15 دينارا بعد اكماله سنة واحدة من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 أو سنتان اعتبارا من تاريخ مباشرته الوظيفة المعين بها .
5 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يبلغ – /14 دينارا فيستمر على تقاضي الراتب المذكور ولا يستحق أية علاوة بعد هذا الراتب ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /15 دينارا بعد اكماله سنتين اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /12 دينارا او من تاريخ مباشرته الوظيفة المعين فيها او بعد اكماله خدمة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
6 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد على – /14 دينارا ويقل عن 500/14 دينارا فيحول راتبه الى – /14 دينارا اعتبارا من 20 – 1 – 1962 ويمنح قدما مدته ستة أشهر لغرض الترفيع ، أي انه يجوز ترفيعه الى راتب – /15 دينارا بعد اكماله خدمة سنة واحدة ونصف اعتبارا من تاريخ نواله راتب – /12 دينارا او من تاريخ مباشرته الوظيفة المعين فيها او بعد اكماله خدمة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
7 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يبلغ 500/14 دينارا ويقل عن – /15 دينارا فيصبح راتبه – /15 دينارا اعتبارا من 20 – 1 – 1962 ويتخذ التاريخ الذي نال بموجبه راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 اساسا لحساب العلاوات والترفيع في المستقبل .
8 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يبلغ – /15 دينارا فيستمر على تقاضي الراتب المذكور ويستحق العلاوة السنوية التالية التي يصبح راتبه بموجبها – /16 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /15 دينارا ، وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /17 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /18 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /15 دينارا .
9 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962يزيد عن راتب – /15 دينارا ويقل عن راتب – /16 دينارا فيستمر على تقاضيه راتبه المذكور ويستحق العلاوة السنوية التي يزيد راتبه بموجبها دينارا واحدا عن راتبه السابق بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق المذكور ويستحق العلاوة السنوية التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /17 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ منحه العلاوة السابقة ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /18 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله الراتب الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
10 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يبلغ – /16 دينارا فيستمر على تقاضي راتبه المذكور ويستحق العلاوة السنوية التالية التي يصبح راتبه بموجبها – /17 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /16 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /18 دينارا بعد اكماله خدمة سنة واحدة ونصف اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /16 دينارا او ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق البالغ – /15 دينارا .
11 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /16 دينارا ويقل عن – /17 دينارا فيستمر على تقاضي راتبه المذكور ويستحق العلاوة السنوية التي يبلغ بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /17 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق المذكور الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /18 دينارا بعد اكماله سنة واحدة ونصف اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 أو ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ حصوله على راتب – /15 دينارا .
12 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يبلغ – /17 دينارا ويقل عن – /18 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /18 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التالية التي يصبح راتبه بموجبها – /20 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق ، وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
13 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /18 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /19 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /21 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
14 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /18 دينارا ويقل عن – /19 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
15 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /19 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /20 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /22 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
16 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /19 دينارا ويقل عن – /20 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او ثلاث سنوات وستة اشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
17 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /20 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /21 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /23 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
18 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /20 دينارا ويقل عن – /21 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
19 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /21 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /22 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /24 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او سنتان وستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
20 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /21 دينارا ويقل عن – /22 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او سنتان وستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
21 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /22 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /23 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /25 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او سنتان اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
22 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /22 دينارا ويقل عن – /23 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او سنتان اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
23 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /23 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /24 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او سنة واحدة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
24 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /23 دينارا ويقل عن – /24 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق العلاوة السنوية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او سنة واحدة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
25 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /24 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /25 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
26 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /24 دينارا ويقل عن – /25 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق العلاوة السنوية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /26 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او سنة واحدة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
27 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /25 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /26 دينارا ويجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
28 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /25 دينارا ويقل عن – /26 دينارا فيصبح راتبه – /26 دينارا اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
29 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يبلغ – /26 دينارا فيستمر على تقاضي راتبه المذكور ولا يمنح اية علاوة بعد هذا الراتب ويجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا او ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
30 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /26 دينارا ويقل عن – /27 دينارا فيحول راتبه الى – /26 دينارا اعتبارا من 20 – 1 – 1962 ويمنح قدما مدته ستة أشهر لغرض الترفيع أي انه يجوز ترفيعه الى راتب – /28 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاثة سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /17 دينارا .
31 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /27 دينارا ويقل عن – /28 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /28 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /30 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
32 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /28 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /29 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /31 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
33 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /28 دينارا ويقل عن – /29 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
34 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /29 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /30 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /32 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنتان وثمانية أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
35 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /29 دينارا ويقل عن – /30 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنتان وثمانية أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
36 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /30 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /31 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /33 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنتان وأربعة أشهراعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
37 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /30 دينارا ويقل عن – /31 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنتان وأربعة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
38 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /31 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /32 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /34 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنتان اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
39 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /31 دينارا ويقل عن – /32 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنتان اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
40 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /32 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /33 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /35 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنة واحدة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
41 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /31 دينارا ويقل عن – /32 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنتان اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
40 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /32 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /33 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /35 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنة واحدة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
41 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /32 دينارا ويقل عن – /33 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ديناران بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوة التالية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنة واحدة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
42 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /33 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /34 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /36 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
43 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /33 دينارا ويقل عن – /34 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق العلاوة السنوية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
44 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /34 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /35 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد اكماله خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في19 – 1 – 1962 .
45 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /34 دينارا ويقل عن – /35 دينارا فيزيد راتبه بمقدار دينار واحد اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق العلاوة السنوية التي يبلغ راتبه بموجبها الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /36 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /38 دينارا بعد خدمة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /27 دينارا او ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
46 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /35 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /38 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /41 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق ، وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /50 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /52 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /35 دينارا .
47 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /35 دينارا ويقل عن – /36 دينارا فيزيد راتبه بمقدار ثلاثة دنانير اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ثلاثة دنانير بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /50 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /52 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /35 دينارا او اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
48 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /36 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 962 – /39 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /42 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /50 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /52 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /35 دينارا او اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
49 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /36 دينارا ويقل عن – /37 دينارا فيزيد راتبه بمقدار ثلاثة دنانير اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ثلاثة دنانير بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /50 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /52 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /35 دينارا او اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
50 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /37 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /40 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /43 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /50 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /52 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /35 دينارا او اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
51 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /37 دينارا ويقل عن – /38 دينارا فيزيد راتبه بمقدار ثلاثة دنانير اعتبارا من تاريخ 20 – 1 – 1962 ويستحق علاوة سنوية على هذا الراتب مقدارها ثلاثة دنانير بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /50 دينارا الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /52 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /35 دينارا او اعتبارا من تاريخ نواله راتبه الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
52 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /38 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /41 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /44 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /50 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /52 دينارا بعد اكماله خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /35 دينارا او من تاريخ نواله الراتب الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
53 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 يزيد عن – /38 دينارا ويقل عن – /39 دينارا فيزيد راتبه بمقدار ثلاثة دنانير بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات السابقة الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /50 دينارا ، الا انه يجوز ترفيعه الى راتب – /52 دينارا بعد خدمة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نواله راتبه البالغ – /35 دينارا او من تاريخ نواله الراتب الذي كان به في 19 – 1 – 1962 .
54 – اذا كان راتب الموظف بتاريخ 19 – 1 – 1962 – /39 دينارا فيصبح راتبه في 20 – 1 – 1962 – /42 دينارا ويستحق العلاوة السنوية التي يصبح راتبه بموجبها – /45 دينارا بعد خدمة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ نواله راتبه السابق وهكذا بالنسبة للعلاوات التالية الى ان يبلغ راتبه الحد الاعلى لراتب درجته البالغ – /50 دينارا