عنوان التشريع: تعديل قرار 1990/64 المتعلق بافراز اراضي للاستعمال الصناعي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-03-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلغى نص البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (64) في 4/2/1990، ويحل محله ما يأتي :
ثانيا – يجوز تأجير القطع المفرزة بموجب البند (أولا) من هذا القرار ببدل لا يتجاوز مقداره نسبة (3%) ثلاث من المئة من قيمة الارض، دون مزايدة علنية، مع مراعاة ما يأتي :
أ – حصر الايجار بأصحاب الصناعات أو الحرف الصناعية وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم .
ب – تشكل لجان لتقدير بدلات الايجار وفق أحكام المادة السابعة من قانون بيع وايجار أموال الدولة المرقم بـ (32) لسنة 1986 .
ج – تشكل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من المستأجرين تضم ممثلين عن الهيئة العامة للضرائب وأمانة بغداد أو البلديات، حسب مقتضى الحال، ويحضر اجتماعات اللجنة ممثل من اتحاد الصناعات العراقي دون أن يكون له حق ابداء الرأي أو التصويت .
د – تأمين تشييد القطع المؤجرة والانتقال اليها خلال مدة مناسبة .
هـ – يبقى عقد الايجار نافذا طيلة استمرار المستأجر بالعمل الصناعي أو الحرفي في المأجور على أن يعاد تقدير بدلات الايجار كل (5) خمس سنوات .
و – يدفع بدل الايجار سنويا .
ثانيا – تسري احكام هذا القرار على العقود المبرمة قبل نفاذه .
ثالثا – ينفذ هذا القرارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة