قرار فرض غرامات فورية على المطاحن المخالفة للتعليمات

      التعليقات على قرار فرض غرامات فورية على المطاحن المخالفة للتعليمات مغلقة

عنوان التشريع: قرار فرض غرامات فورية على المطاحن المخالفة للتعليمات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-03-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – لوزير التجارة فرض غرامة فورية بما لا يزيد على (000 000 1) مليون دينار عن كل مخالفة ترتكبها المطحنة أو عند التصرف بالمواد خلافا للضوابط أو التعليمات أو البيانات الصادرة بشأن تنظيم عمل المطاحن، مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى المقررة قانونا .
ثانيا – لوزير التجارة صلاحية وضع اليد على المطحنة التي لا تلتزم بخطة الانتاج من حيث النوعية والكمية المطلوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة ولوزارة التجارة تشغيل المطحنة من قبلها مباشرة أو عن طريق تأجيرها الى الغير بالطريقة التي تؤمن ادامة انتاج الطحين فيها، دون أن تتحمل الوزارة قيمة الاضرار التي تنجم عن تشغيلها اثناء مدة وضع اليد عليها، على أن تسدد الوزارة بدلات الايجار الى صاحب المطحنة، بعد استقطاع الكلف كافة المترتبة عن الادارة والتشغيل .
ثالثا – لوزير التجارة أن يقترح على ديوان الرئاسة مصادرة المطحنة عند ارتكابها مخالفة جسيمة تستوجب ذلك .
رابعا – تخضع المطاحن لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (137) لسنة 1994 لاغراض التضمين الذي يقرره وزير التجارة عليها، ويسري ذلك على قرارات التضمين الصادرة قبل نفاذ هذا القرار .
خامسا – تبقى الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم عمل المطاحن نافذة حتى الغائها أو تعديلها .
سادسا – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار .
سابعا – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ (160) لسنة 1993 و(73) لسنة 1994 .
ثامنا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار .
تاسعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة