النظام الداخلي لاعادة التأمين العراقية – شركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي لاعادة التأمين العراقية – شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لاعادة التأمين العراقية – شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي : –
رقم (3) لسنة 1998
النظام الداخلي لشركة اعادة التأمين العراقية/ شركة عامة
الفصل الاول
اهداف الشركة واختصاصاتها

مادة 1
أ – شركة اعادة التأمين العراقية / شركة عامة (والتي تسمى فيما بعد بالشركة) هي وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق أسس اقتصادية .
ب – تهدف الشركة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق خلق سوق وطنية لاعادة التأمين لتوفير طاقة استيعابية للاخطار المحلية والعمل في السوق الدولية لاعادة التأمين كشركة محترفة لقبول الاخطار واسنادها بما يعزز ميزان المدفوعات واستثمار الاموال فيما يخدم الاقتصاد الوطني .

مادة 2
تتولى الشركة القيام بالاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها وعلى وجه الخصوص، الاختصاصات الاتية : –
أ – ممارسة جميع اعمال اعادة التأمين قبولا واسنادا داخل العراق وخارجه على وجه التخصص والالتزام بقبول الاسناد الالزامي من شركات التأمين المباشر في الداخل وفق القانون .
ب – ممارسة جميع أنواع الاستثمار بما فيها الاقراض العقاري وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية وبما يخدم الاقتصاد الوطني .
ج – شراء وبيع وتملك العقارات واستملاكها وفق القوانين المرعية وانشاء المباني .
د – تأسيس الشركات داخل القطر وخارجه أو المساهمة في تأسيسها بعد استحصال الموافقات اللازمة وشراء وبيع وتملك الاسهم والسندات .
هـ – ايجاد الروابط مع أسواق التأمين واعادة التأمين العربية والدولية ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها، والمساهمة في اللقاءات التأمينية بمختلف المستويات بما يخدم مصالح الشركة .
و – تطوير مهارات العاملين في الشركة باشراكهم في برامج التدريب داخل القطر وخارجه ومتابعة التطورات في مجال التأمين واعادة التأمين عربيا ودوليا وتشجيع البحث والدراسة فيه والاسهام في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات العلاقة .
ز – الاسهام في تطوير سوق التأمين في العراق ونشر التوعية التأمينية وكذلك المشاركة في اجراءات الوقاية من الاخطار وتقليل الخسائر .
الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 3
أ – يتولى مجلس ادارة الشركة الذي يسمى فيما بعد بالمجلس رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها، والاشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .
ب – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي : –
أولا – أربعة اعضاء يختارهم وزير المالية من بين رؤساء الاقسام في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
رابعا – يكون لمجلس الادارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
خامسا – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
مادة 4
يكون انتخاب ممثلي منتسبي الشركة في مجلس الادارة وفقا للضوابط الاتية : –
أ – يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة : –
أولا – لا يقل عنوان وظيفته عن (مدير) .
ثانيا – لا تقل شهادته عن الجامعية الاولية .
ثالثا – لا تقل خدمته في مجال التأمين عن خمس عشرة سنة ويستثنى من هذا الشرط حملة شهادة الماجستير والدكتوراه فتكون المدة عشر سنوات .
رابعا – لا تكون قد وجهت اليه خلال الخمس سنوات الاخيرة أي من العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 .
خامسا – لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف أو أية جريمة تتعلق بوظيفته .
ب – يشترط في الناخب : –
أولا – يكون مثبتا في وظيفته .
ثانيا – يكون من خريجي الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها في الاقل .
ج – الية الانتخاب : –
أولا – تشكل لجنة في الشركة للاشراف على عملية الانتخاب من غير الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية وموظفا قانونيا .
ثانيا – يفتح باب الترشيح لمدة ستة ايام، وتقدم طلبات الترشيح الى اللجنة التي تنظر فيها خلال يومين من تاريخ غلق الترشيح، ويحق للمرشح الاعتراض على رفض ترشيحه لدى مدير عام الشركة خلال يومين من تبليغه بالرفض، ويصدر المدير العام قراره خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قراره نهائيا .
ثالثا – تجري الانتخابات في موعد تحدده اللجنة وبما لا يتجاوز مدة خمسة أيام من تاريخ غلق الترشيح .
رابعا – تصدر اللجنة قوائم بأسماء المنتسبين الناخبين مختومة بختم اللجنة وتوقيع رئيسها، ويوقع كل ناخب ازاء اسمه في القائمة لدى تسلمه قسيمة الانتخاب يوم الانتخاب، ولا يجوز اضافة أي اسم الى القوائم بعد تصديقها من قبل اللجنة .
خامسا – تعد اللجنة قسائم الانتخاب مختومة بختم اللجنة، وتتضمن اسماء المرشحين التي سيؤشر على ثلاثة ممن يرغب الناخب في انتخابهم .
سادسا – يجري الانتخاب سريا لثلاثة مرشحين (عضوين اصليين وعضو احتياط) ويكون عضوا احتياطيا من يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الاصوات التي يحصل عليها المرشح .
سابعا – تجرى الانتخابات في مركز الشركة بحضور اللجنة المشرفة .

المحتوى2
مادة 5
فقدان العضوية : –
أ – يفقد العضوية المنتخب أو المعين عضويته في المجلس في الحالات الاتية : –
أولا – احالته على التقاعد أو قبول استقالته أو اعارة خدماته الى خارج الشركة لمدة تزيد على ستة أشهر .
ثانيا – اذا عوقب بعقوبة الانذار فأشد من العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 .
ثالثا – اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو اية جريمة تتعلق بوظيفته .
رابعا – اذا نقل الى خارج ملاك الشركة .
خامسا – اذا تغيب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية بان عذر مشروع بقرار من مجلس الادارة .
ب – في حالة فقدان أحد اعضاء المجلس المنتخبين لشروط العضوية يحل محله العضو الاحتياط وتجرى الانتخابات لاختيار العضو الاحتياط خلال ستين يوما من شغور العضوية .

مادة 6
أ – مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
ب – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه .
ج – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
د – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجج الجانب الذي صوت معه الرئيس .
هـ – اذا شغرت عضوية مجلس الادارة يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
و – يعتمد الرئيس جدول اعمال المجلس للمجموعتين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ويرسل المجموعة الاولى للوزير والمجموعتين للاعضاء قبل انعقاد الجلسة بيومين على الاقل، ولرئيس المجلس أو أي عضو طلب بحث أي موضوع ذي علاقة باعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
ز – تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والاعضاء الحاضرون ويزورون بنسخة منها، ويكون سكرتير المجلس مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وتدوينها في السجل ومتابعة تنفيذ قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه .

مادة 7
تنقسم قرارات المجلس الى مجموعتين وتكون قرارات المجموعة الاولى خاضعة لمصادقة الوزير قبل تنفيذها وتنفذ قرارات المجموعة الثانية فور صدورها .
أ – المجموعة الاولى :
أولا – اقرار الخطط والموازنات السنوية .
ثانيا – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثا – التوسعات .
رابعا – نظم حوافز الانتاج والارباح .
ب – المجموعة الثانية :
أولا – اقرار أسس اعادة التأمين الانفاقية الصادرة وشروطها وتحديد حصص المعيدين فيها وحدود احتفاظ الشركة من الاخطار واقرار سياستها العامة في قبول اعمال اعادة التأمين الواردة وتوفير الحماية اللازمة لها.
ثانيا – ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الواردة في المجموعة الثانية وأية صلاحيات اخرى غير واردة في هذا النظام ولا تتعارض مع القوانين والانظمة وقواعد الخدمة مما لا تخضع لمصادقة الوزير .
ثالثا – متابعة تنفيذ خطط الشركة بعد اقرارها .
رابعا – اقرار التعليمات الفنية والمالية والادارية للشركة .
خامسا – الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للاستردادات وللتعويضات على أساس الترضية بدون التزام (EX – GRATIA) واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين .
سادسا – تحديد نسب ومبالغ الاحتياطيات والتخصيصات الفنية والمالية .
سابعا – الموافقة والالتزام بالصرف للاغراض التي تتطلبها اعمال الشركة وادارة شؤونها بتسوية التعويضات والمعاملات الاستثمارية وشراء الموجودات ذات العلاقة بنشاطها وفق الضوابط والتخصيصات والصلاحيات المقررة .
ثامنا – اجراء المناقلة بين فقرات الموازنات التخطيطية ضمن كامل مبلغ التخصيصات السنوية المصدقة .
تاسعا – شطب المواد واقرار كيفية التصرف بها وشطب الديون، وفق الحدود والضوابط والصلاحيات المقررة .
عاشرا – منح المكافأت والجوائز والهدايا والتبرعات النقدية والعينية للاشخاص الطبيعية والمعنوية وفق الضوابط والصلاحيات المقررة .
أحد عشر – بحث أي موضوع له علاقة باعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
ثاني عشر – اقرار التقسيمات الادارية لاقسام مركز الشركة وللفرع في ضوء التوجيهات المركزية .
ثالث عشر – تخويل المدير العام بعض اختصاصاته الواردة في المجموعة الثانية وأية صلاحيات أخرى غير واردة في هذا النظام ولا تتعارض مع القوانين والقرارات والانظمة وقواعد الخدمة .

مادة 8
تعتبر قرارات المجلس للمجموعة الاولى مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فاذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول اجتماع يعقده، فاذا أصر على رأيه تعقد جلسة يرأسها الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا .

المحتوى3
الفصل الثالث
المدير العام

مادة 9
أولا – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل، يعين بقرار من مجلس الوزراء، وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .
ثانيا – يتولى المدير العام الواجبات والصلاحيات الاتية : –
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة والجهات الاخرى المختصة .
ب – تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات الاخرى وله توكيل غيره في هذا الخصوص وابرام العقود والتوقيع عليها ضمن الصلاحيات المقررة .
ج – ادارة شؤون الشركة واصدار الاوامر والتعليمات والتوجيهات الكفيلة بضمان حسن سير اعمالها وانتظامها .
د – الامر بالصرف لجميع الاغراض التي تتطلبها ادارة شؤون الشركة وتنفيذ خططها وتسديد التزاماتها التأمينية ضمن التخصيصات والصلاحيات المقررة .
هـ – البت في عمليات اعادة التأمين الصادرة والواردة ضمن السياسة العامة المقررة للشركة في هذا المجال وتوقيع اتفاقيات ووثائق اعادة التأمين .
و – الصلح عن أي حق أو دين وترك الدعوى واجراء التسوية الودية للتعويضات على أساس الترضية دون التزام (EX – GRATIA) واحالة الخلافات للتحكيم واختيار المحكمين بحدود الصلاحيات المقررة .
ز – ادارة اموال الشركة بما في ذلك فتح الحسابات لدى المصارف داخل العراق وخارجه وتشغيلها وايداع الودائع والامانات لدى المصارف وسحبها .
ح – الاشراف على اعداد خطط الشركة بما فيها خطط الانتاج والقوى العاملة (بما فيها الملاك) والموازنات المالية والتدريب ولاستثمار والعمل على تنفيذها بعد اقرارها .
ط – الاشراف على اعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة والتقرير السنوي عن انجازات الشركة .
ي – ممارسة الواجبات والصلاحيات المقررة له من مجلس الادارة وأية جهة مخولة وفي قواعد الخدمة وأي قانون أو نظام اخر .
ك – تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته وعرض ذلك على المجلس للاطلاع .
ل – الموافقة على اجراء المناقلة بين فقرات موازنة مصروفات الشركة بما لا يتعارض مع التوجيهات المركزية ضمن الصلاحيات المقررة .
م – تعيين ممثلي الشركة في مجالس ادارة الشركات والمشاريع المشتركة المحيلة التي تساهم في رؤوس أموالها وكذلك انهاء عضويتهم .
ن – اقرار اشتراك الشركة في اجتماعات المنظمات التأمينية العربية والدولية واجتماعات تنظيماتها ولجانها الفرعية وترشيح من يمثلها فيها .
س – اقرار التقسيمات الفرعية في أقسام مركز الشركة والفروع والمكاتب بمستوى الوحدات وتحديد اختصاصاتها .
ع – ممارسة الواجبات والصلاحيات الاخرى الواردة في هذا النظام وقواعد الخدمة وأي قانون أو نظام اخر وما يخوله المجلس من صلاحيات .
ف – نقل وقبول نقل موظفين من الشركة والى شركة التأمين الوطنية أو شركة التأمين العراقية وبالعكس بعد حصول موافقة مدير عام تلك الشركة .
ص – تسمية من يقوم باعماله وكالة عند غيابه .
الفصل الرابع
تقسيمات الشركة

مادة 10
تتكون الشركة مما يأتي :
أ – مركز الشركة .
ب – مكاتب الاتصال الخارجية .

المحتوى4
مادة 11
أ – أولا – يتألف مركز الشركة من أقسام يتولى المدير العام عن طريقها ادارة شؤون الشركة وممارسة الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة والتنسيق حسب اختصاصاتها، وهذه الاقسام هي : –
1 – القسم الاداري .
2 – قسم الرقابة الداخلية .
3 – قسم الحاسبة الالكترونية .
4 – قسم التخطيط والمتابعة .
5 – القسم الفني / البحري .
6 – القسم الفني / غير البحري .
7 – القسم المالي .
8 – قسم حسابات اعادة التأمين .
ثانيا – يتولى ادارة القسم موظف بعنوان مدير أو اقل من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمله، وتدار شعب الاقسام من قبل موظف بعنوان معاون مدير أو اقل عدا قسم الحاسبة الالكترونية الذي يدار من قبل مدير حاسبة الكترونية .
ثالثا – يحدد المجلس التقسيمات الادارية الفرعية للاقسام بمستوى الشعب مع اختصاصاتها ويحددها المدير العام بمستوى الوحدات مع اختصاصاتها .
رابعا – يحدد المجلس الارتباط الاداري للاقسام ومكاتب الاتصال الخارجية حسب مقتضيات تنظيم سير الاعمال .
ب – تتحدد اختصاصات الاقسام المذكورة في أ – أولا من هذه المادة على الوجه الاتي : –
أولا – القسم الاداري : ويختص بشؤون خدمة الموظفين وتنفيذ قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها وتنفيذ خطط القوى العاملة بما فيها الملاك السنوي والاشراف على تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ويتولى اعمال الطبع والاستنساخ وتويع البريد المحلي الوارد وتوفير خدمات ومستلزمات للعمل من ابنية واثاث وقرطاسية ومكائن وسيارات وأجهزة اتصال وغيرها وصيانتها والتأمين عليها وتنظيم العقود المطلوبة لها واعتماد القواعد والاساليب المتطورة في التصوير الدقيق للمستندات وتنظيم تداولها وحفظها، ويتولى ايضا الامور القانونية واعمال سكرتارية المجلس ومكتب المدير العام واعمال الدفاع المدني والاستعلامات .
ثانيا – قسم الرقابة الداخلية : يتولى ممارسة التفتيش والتدقيق الحسابي والمالي والفني والاداري لاعمال الشركة وتطوير نظم وتعليمات التدقيق الحسابي ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والاجهزة الاخرى المختصة .
ثالثا – قسم الحاسبة الالكترونية : يتولى دراسة وتحليل اعمال الشركة ووضع النظم والبرامج للاعمال التي تقرر مكننتها وتنفيذها على الحاسبة الالكترونية وادارة وتشغيل الحاسبة الالكترونية والالات المكملة لها وتنظيم عقد صيانتها .
رابعا – قسم التخطيط والمتابعة : يتولى اعداد الخطط العامة والتفصيلية للشركة في ضوء التوجيهات المركزية للدولة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها ويتولى تنفيذ الخطط والمناهج التسويقية واعداد وترجمة الابحاث وتوجيه النشاط البحثي وادارة المكتبة وتجميع الاحصائيات وتكييفها لاغراض الشركة .
خامسا – القسم الفني / البحري : يتولى ممارسة اعمال اعادة التأمين في فروع البحري / بضائع وهياكل السفن والطيران قبولا واسنادا محليا ودوليا وسواء أكانت هذه الاعمال مسندة الزاميا أو اتفاقيا أو اختياريا وادارة هذه الاعمال وخدمتها وادارة مجمعات اعادة التأمين الداخلية والخارجية من النواحي الفنية وتنفيذ كل ما يتعلق بتلك الاعمال عدا الامور الحسابية .
سادسا – القسم الفني / غير البحري : يتولى نفس الاختصاصات المذكورة في الفقرة السابقة لفروع اعادة التأمين في غير البحري وهي الحريق والحوادث والتأمين الهندسي وتأمين الحياة .
سابعا – القسم المالي : يتولى تنظيم وادارة الامور الحسابية بما فيها القبض والصرف واعداد الموازنات المالية والحسابات الختامية والميزانية العامة ومسك السجلات الحسابية اللازمة وتنفيذ موازنة المصروفات السنوية التخمينية بما فيها الرواتب واستقطاعاتها ويتضمن القسم المذكور شعبة الاستثمار والتي تتولى القيام بما يلي :
1 – تقديم الاقتراحات بشأن استثمار اموال الشركة وفقا لخطتها الاستثمارية .
2 – متابعة شؤون الاستثمارات وتقديم التقارير بشأنها ومراقبة تدقيق استلام الشركة الفوائد وبدلات الايجار وأرباح الاستثمارات .
3 – الاشراف على صيانة عقارات الشركة الحالية والمشاريع العقارية التي ستشيد في المستقبل وتوفير الادوات الاحتياطية للمكائن والمصاعد والاشراف على جهاز الصيانة .
4 – متابعة اعمال الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها ومتابعة اعمال مجالس ادارة الشركات التي تشترك الشركة في مجالس ادارتها والمشاركة في الجمعيات العمومية والهيئات العامة وتقديم التقارير اللازمة عن هذه الاجتماعات .
ثامنا – قسم حسابات اعادة التأمين : يتولى متابعة استلام الحسابات عن الاعمال الاجنبية (بحري / وغير البحري) واعدادها وتدقيقها واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بخدمتها وتنظيم واعداد الحسابات الصادرة عنها (حسابات المجمعات) .
ج – للمدير العام تكليف الاقسام المذكورة في البند (ب) من هذه المادة ومكاتب الشركة الخارجية بأية مهام أخرى تقتضيها اعمال الشركة والمصلحة العامة .

مادة 11
ب – أولا – مكاتب الاتصال الخارجية : هي تقسيمات جغرافية تقع خارج العراق وتتولى نشاطات مختلفة لخدمة أهداف الشركة كتمثيلها في مراكز أسواق التأمين واعادة التأمين الرئيسية في العالم والقيام بتسهيل تغطية بعض أعمال الشركة والتوسط في ايصال الاعمال المعروضة عليه الى مركزها في بغداد ومتابعة التطورات في الاسواق الخارجية عن كثب وابلاغ مركز الشركة بالمعلومات وترتيب برامج تدريب الافراد العاملين في الشركة والاشراف على تنفيذها ومساعدة موفدي قطاع التأمين العراقي وتقديم أية خدمات ممكنة للقطاع وأسواق التأمين العربية .
ثانيا – يستمد مكتب الاتصال اسمه من اسم المدينة التي يكون فيها مقره .

المحتوى5
الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة 12
تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنجز حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

مادة 13
فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والاختصاصات والواجبات والتعليمات المقررة والنافذة عند صدوره لحين اعادة النظر فيه من الجهات المختصة .

مادة 14
يلغى النظام الداخلي لشركة اعادة التأمين العراقية رقم (3) لسنة 1987 .

مادة 15
لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا النظام .

مادة 16
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
وزير المالية