قرار رقم 1079 تخويل وزير الري صلاحية تعيين

      التعليقات على قرار رقم 1079 تخويل وزير الري صلاحية تعيين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1079 تخويل وزير الري صلاحية تعيين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1079
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/1977 ما يلي :

1 – تخويل وزير الري صلاحية تعيين الناجحين في الدورة التدريبية لرصد القراءات الهيدرولوجية من خريجي الدراسة المتوسطة وذلك استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 644 في 31 – 5 – 1977 دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة.
2 – يتولى وزيرا الري والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة