عنوان التشريع: قرار رقم 1079 تخويل وزير الري صلاحية تعيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1079
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/1977 ما يلي :
1 – تخويل وزير الري صلاحية تعيين الناجحين في الدورة التدريبية لرصد القراءات الهيدرولوجية من خريجي الدراسة المتوسطة وذلك استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 644 في 31 – 5 – 1977 دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة.
2 – يتولى وزيرا الري والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة