فرض رسوم سنوية على المركبات

      التعليقات على فرض رسوم سنوية على المركبات مغلقة

عنوان التشريع: فرض رسوم سنوية على المركبات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-03-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في ادناه، الرسم السنوي المحدد ازاءها، لاغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور، ويستوفي هذا الرسم مقدما مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديد اجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة :
نوع المركبة الرسم السنوي
1 – سيارة خاصة (1000) الف دينار
2 – سيارة الاجرة :
أ – صالون (5) خمسة ركاب (2000) الفا دينار
ب – أكثر من (5) خمسة ركاب لغاية (18) ثمانية عشر راكبا . (2500) الفان وخمسمئة دينار
ج – اكثر من (18) ثمانية عشر راكبا (3500) ثلاثة الاف وخمسمئة دينار
3 – سيارات الحمل :
أ – لغاية حمولة (1) طن (3000) ثلاثة الاف دينار
ب – اكثر من (1) طن ولغاية (5) خمسة اطنان (4000) اربعة الاف دينار
ج – اكثر من (5) خمسة اطنان ولغاية (10) عشرة اطنان . (5000) خمسة الاف دينار
د – اكثر من (10) عشرة اطنان ولغاية (15) خمسة عشر طنا . (6000) ستة الاف دينار
هـ – اكثر من (15) خمسة عشر طنا (10000) عشرة الاف دينار
4 – المركبات الانشائية :
أ – بلدوزر (10000) عشرة الاف دينار
ب – ترنبول (10000) عشرة الاف دينار
ج – حادلة (10000) عشرة الاف دينار
د – حفارة (10000) عشرة الاف دينار
هـ – دنبر (3000) ثلاثة الاف دينار
و – رافعة جانبية (4000) اربعة الاف دينار
ز – رافعة شوكية (5000) خمسة الاف دينار
ح – رافعة كرين (10000) عشرة الاف دينار
ط – شفل (10000) عشرة الاف دينار
ي – كريدر (10000) عشرة الاف دينار
5 – المركبات الزراعية :
أ – حاصدة (6000) ستة الاف دينار
ب – ساحبة زراعية (تراكتور) (5000) خمسة الاف دينار
ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار، باعتبارها ايرادا لحساب الخزينة العامة على أن يتم توزيعها لاحقا على الجهات الاتية وفق النسب المؤشرة ازاءها :
ت اسم الجهة النسبة
1 – مديرية البلديات العامة (25%) خمس وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن .
2 – وزارة المالية (10%) عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة
3 – وزارة الاسكان والتعمير (35%) خمس وثلاثون من المئة لصيانة الطرق والجسور
4 – امانة بغداد (20%) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات
5 – مديرية المرور العامة (10%) عشر من المئة لتطوير المرور وتنظيمه داخل حدود مدينة بغداد والمحافظات والطرق الخارجية .
ثالثا – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة