عنوان التشريع: تعديل قرار 1994/145 المتعلق بتعديل البدل النقدي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-02-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يكون البدل النقدي المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم – (145) في 5/9/1994، على النحو الاتي :
1 – (000 000 1) مليون دينار للمكلف بالخدمة العسكرية الالزامية .
2 – (000 500 1) مليون وخمسمئة الف دينار للمكلف بخدمة الاحتياط .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة