قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999

      التعليقات على قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وكالة التسجيل رقم (4) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
رقم (4) لسنة 1999
قانون وكالة التسجيل

مادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع مستواها، عن طريق تأمين الخبرة والاختصاص في جانب من مهنة المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية .

مادة 2
تسري احكام هذا القانون على ممارسة الاعمال المتعلقة بتسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، وما ينشأ عنها من دعاوى واجراءات .

مادة 3
1 – يختص وكيل التسجيل بالاعمال المتعلقة بوكالة التسجيل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .
2 – لا تجوز مزاولة اعمال وكالة التسجيل الا لمن كان اسمه مسجلا في سجل وكلاء التسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .

مادة 4
يشترط في طالب التسجيل ان يكون :
1 – عراقيا مقيما في العراق .
2 – محاميا وله صلاحية مطلقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
3 – معروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف بتأييد من نقابة المحامين .
4 – مسجلا في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته .
5 – متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به .

مادة 5
تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى (لجنة منح اجازة وكالة التسجيل) برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية :
1 – ممثل (لا تقل وظيفته عن مدير) من كل من الجهات الاتية :
أ – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ب – اتحاد الصناعات العراقي .
ج – اتحاد الغرف التجارية العراقية .
2 – ممثل نقابة المحامين، على أن يكون وكيلا للتسجيل مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات .

مادة 6
1 – أ – تنظر اللجنة في طلبات التسجيل في السجل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ولها رفض الطلب بقرار مسبب يبلغ تحريريا .
ب – يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد، اذا انتفى سبب الرفض .
2 – تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
3 – تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع الاعضاء، وتصدر قراراتها بالاكثرية، وتخضع لمصادقة الوزير .

مادة 7
يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .

مادة 8
على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه وأي تغيير يطرأ عليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل أو التغيير .

مادة 9
1 – تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من الوكيل لاحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك المخالفات .
2 – يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون .

مادة 10
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى، يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون باحدى العقوبات الاتية بقرار من اللجنة :
1 – التنبيه .
2 – الانذار، ويترتب عليه الحرمان من الالتزام بأي عمل جديد مشمول باحكام هذا القانون مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ توجيه العقوبة .
3 – الحرمام من مزاولة العمل بوكالة التسجيل مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين .
4 – شطب الاسم من سجل وكلاء التسجيل .

المحتوى2
مادة 11
1 – للوكيل التظلم من قرار الوزير، برفض طلب التسجيل أو معاقبته بعقوبة الحرمان أو الشطب، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار .
2 – للوزير الاصرار على قراره أو تعديله أو الرجوع عنه بقرار مسبب .
3 – اذا لم يبت الوزير في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه، فيعد رفضا حكما .

مادة 12
يكون قرار الوزير بالمصادقة على قرار اللجنة برفض طلب التسجيل أو بالحرمان أو الشطب قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بنتيجة التظلم حقيقة أو حكما .

مادة 13
تزود نقابة المحامين بنسخة من قرار اللجنة أو المحكمة المكتسب درجة البتات .

مادة 14
1 – على الوكيل تجديد اجازته خلال مدة (90) تسعين يوما من بداية كل سنة مهما كان تاريخ منح الاجازة أو تجديدها .
2 – اذا لم يتم التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة فعلى مسجل الشركات فرض غرامة مقدارها (100) مئة دينار عن كل يوم تأخير ولمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما .
3 – اذا تأخر الوكيل عن تجديد الاجازة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة فعلى مسجل الشركات الغاء الاجازة .
4 – لا يجوز تجديد اجازة الوكيل الا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .

مادة 15
على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون أن يجدد تسجيل اجازته خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذه، وبخلافه تعد اجازته ملغاة .

مادة 16
مع عدم الاخلال بأية عقوبة منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مارس وكالة التسجيل دون اجازة أو استعمل نشرات أو لافتات أو أية وسيلة اخرى من وسائل الدعاية اذا كان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة وكالة التسجيل .

مادة 17
تستوفى من الوكيل الرسوم الاتية :
1 – (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل اسمه في السجل .
2 – (3000) ثلاثة الاف دينار عن تجديد تسجيله في السجل .

مادة 18
يلغى قانون مزاولة مهنة وكلاء التسجيل المرقم بـ (60) لسنة 1955 .

مادة 19
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 20
ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بممارسة وكالة التسجيل ولضمان تحقيق التخصص لحماية حقوق الموكلين وتسهيلا لمهمة الجهات المعنية وبغية توسيع مهام وكلاء التسجيل لتسجيل جميع المعاملات ذات العلاقة بقوانين الشركات والاسماء والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع من اجراءات أو دعاوى، شرع هذا القانون .