عنوان التشريع: قرار رقم 1071 استثناء شركة الرافدين للاسماك من احكام قانون الوكالات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1071
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1977 ما يلي :
1 – تستثنى شركة الرافدين للاسماك من احكام قانون الوكالات البحرية رقم (46) لسنة 1969 بقدر تعلق الامر بالبواخر التي تمتلكها أو التي تستغلها لحسابها تحقيقا لاغراضها.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة