تعليمات وفق قانون مراقبة وفحص الرقوق السينمائية والتصاوير رقم 61 لسنة 1959

      التعليقات على تعليمات وفق قانون مراقبة وفحص الرقوق السينمائية والتصاوير رقم 61 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وفق قانون مراقبة وفحص الرقوق السينمائية والتصاوير رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون مراقبة فحص الرقوق السينمائية والتصاوير رقم 61 لسنة 1959 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – 1 – على طالب الاجازة تقديم طلب بعريضة الى هذه الوزارة يذكر فيها اسم الرق واسماء اربعة من الممثلين الرئيسيين على الاقل في الرق باللغة العربية واللغة الاجنبية الناطق بها الرق وان يرفع مع الطلب تصريحة الادخال وشهادة المنشأ المصدقة حسب الاصول وكافة الوثائق الاخرى مما يمكن المسؤولين من دراسة هذا الرق بصورة واضحة ويرفض الطلب الذي لا يتضمن هذه الايضاحات .
2 – تدفع الاجور المقررة لقاء وصل رسمي حسب الاصول .
المادة الثانية – على اللجنة عند اجازتها للرق او منع عرضه ذكر اسم الق ، والشركة المنتجة والممثلين الرئيسيين فيه على ان لا يقل عددهم عن اربعة وذكر الفقرات التي يتكون منها الرق ان كان اخباريا وعلى كافة المعلومات التي تميزه عن غيره .
2 – على اللجنة عند اجازتها لرق من الرقوق جزئيا وذلك عن طريق قطع لقطة منه او عدة لقطات ذكر اوصاف هذه اللقطات بصورة تفصيلية وايداعها لدى هذه الوزارة .
المادة الثالثة – تكون مهمة اللجان الاساسية فحص الرقوق السينمائية على اختلاف انواعها وحجومها المستوردة والمنتجة محليا واجازة عرضها او عدم عرضها كليا او جزئيا وذلك بقطع بعض اللقطات التي تنطبق عليها احكام المادة الرابعة عشرة من قانون فحص الرقوق السينمائي رقم 61 لسنة 1959 المعدل وذلك داخل العراق بالنسبة للرفوف المستوردة وخارج العراق وداخله بالنسبة للرقوق المنتجة محليا .
المادة الرابعة – ديوان الوزارة مقر اللجان ويعين لكل لجنة سكرتير من بين موظفيها .
المادة الخامسة – 1 – يشترط عند منح الاجازة لعرض الرقوق الاجنبية ان تكون مترجمة الى اللغة العربية وان تكون هذه الترجمة مطبوعة على الرقوق نفسها .
2 – يجوز ان تكون الترجمة على جانب الشاشة في الرقوق الصغيرة .
3 – تعفى من الترجمة الرقوق التالية على ان تعرض في محلات خاصة .
أ – الرقوق العلمية .
ب – الرقوق الصحية .
جـ – الرقوق التدريبية وامثالها .
د – الرقوق التي تعود للهيئات الدبلوماسية حسب احكام المادة الثالثة عشرة فقرة ( 2 ) .
4 – في حالة تقديم طلب من شخص آخر لفحص رق سبق فحصه يخضع الطلب لنفس الاجراءات المتخذة بحق الرق الاول .
المادة السادسة – 1 – تكون الاجور لفحص كل رق من الرقوق المعدة للعرض على الجمهور في دور السينما ( 12 ) دينارا بالنسبة للرقوق التي تفحص لاول مرة وللرقوق المعاد فحصها وتستوفى مقدما من طالب الفحص .
2 – تكون اجور فحص رقوق تسلية الاطفال التي تعرض على الجمهور في دور السينما والرقوق الاخبارية ثلاثة دنانير لكل رق على ان لا يزيد طوله عن الـ 1 .000 قدم .
3 – تكون اجور فحص رقوق تسلية الاطفال التي لا تعرض على الجمهور في دور السينما والرقوق الشخصية وكذلك الرقوق الصحية والعلمية والثقافية ورقوق الدعاية التجارية لمختلف اصناف البضائع وان عرضت على الجمهور في دور السينما كما يلي : –
أ – دينار واحد لكل رق لا يزيد طوله عن مائة قدم . ويضاف دينارا واحدا لكل مئة قدم اخرى او جزء منها .
ب – تكون الاجور المقررة لفحص الرقوق المنتجة محليا نصف الاجور المقررة لفحص الرقوق المنتجة خارج العراق .
4 – تكون الاجور لفحص الرق استئنافيا ضعف اجرة فحصه بدائيا وتدفع مقدما من قبل طالب الاستئناف .
المادة السابعة – للوزير ايقاف عرض اي رق وسحبه خلال مدة الاجازة لاسباب ضرورية تستدعيها الظروف السياسية او الاجتماعية او العسكرية على ان يبلغ صاحب الرق او مستوردة او مستأجرة بتلك الاسباب .
المادة الثامنة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 25 – 12 – 962 .
و . وزير الشؤون الاجتماعية
حسن الطلباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 761 في 2 – 1 – 1963