عنوان التشريع: تحسين الخدمات في مجمع المنذري الحدودي وحوافز العاملين فيه
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (104) في 11/8/1997 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (10) لسنة 1998
تعليمات
تحسين الخدمات في مجمع المنذرية الحدودي وحوافز العاملين فيه
مادة 1
يستوفى مصرف الرشيد / فرع المنذرية مبلغ مقداره (500) خمسمئة دينار من مكاتب وشركات السياحة عن كل زائر يدخل العراق بمعيتها من مجمع المنذرية الحدودي ولكل زيارة وتودع المبالغ المستوفاة في حساب جار يفتح باسم مجمع المنذرية الحدودي .
مادة 2
يمسك سجل خاص من المصرف لتسجيل المبالغ المستوفاة من مكاتب وشركات السياحة ورقم وتاريخ الوصل المقطوع واسم كل زائر .
مادة 3
يتولى المصرف تقديم كشف يومي بمجموع المبالغ المستوفاة مع قسيمة الايداع الى المشرف العام للمجمع لغرض التدقيق .
مادة 4
تسلم نسخة من الوصل الى مسؤول المكتب أو الشركة لابرازه لدائرة الجوازات لاتمام تأشير الجوازات .
مادة 5
1 – يؤشر الجواز بعد تقديم وصل القبض على ان تجمع هذه الوصولات من دائرة الجوازات وتقدم بكشف يوميا الى المشرف العام للمجمع لغرض المطابقة .
ب – يمنع تأشير جواز سفر أي زائر داخل الا بعد الاطلاع على وصل القبض المقدم من مسؤول المكتب أو الشركة .
مادة 6
تشكل لجنة في المجمع بأمر من المشرف العام تكون برئاسته وعضوية اثنين من مدراء المكاتب العاملة فيه على أن لا يكون ضمن اعضائها من له علاقة مباشرة باستيفاء المبلغ المذكور وتتخذ قراراتها بالاغلبية وتتولى الايداع والسحب من الحساب الجاري في المصرف على أن تقيد كل عملية سحب أو ايداع في سجل خاص .
مادة 7
يكون صرف المبلغ المستوفي بموجب المادة (1) من هذه التعليمات بأمر من المشرف العام للمجمع لتحسين خدماته وصرف حوافز للعاملين فيه وفق النسب الاتية : –
أ – 70% سبعون من المئة لتحسين خدمات المجمع .
ب – 30% ثلاثون من المائة حوافز توزع للعاملين في المجمع شهريا وفق ضوابط يصدرها المشرف العام للمجمع تعتمد المعايير الاتية :
أولا – المستوى الوظيفي .
ثانيا – المستوى العلمي .
ثالثا – تقويم كفاءة اداء الموظف .
مادة 8
تتولى مديرية الجوازات ومكاتب نقل المسافرين كافة تنظيم صيغة اعلان الى مكاتب وشركات السفر والسياحة بوجوب دفع مبلغ مقداره (500) خمسمئة دينار عند دخول كل زائر بمعيتها ولكل سفرة والدفع يتم في فرع مصرف الرشيد في مجمع المنذرية الحدودي .
مادة 9
يقوم مصرف الرشيد بتجهيز فرع المصرف في المجمع بوصولات القبض رقم (1/4) الجاري مع سجلات حسابية خاصة لهذا الغرض .
مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 18/8/1997 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (104) لسنة 1997
حكمت العزاوي
وزير المالية