عنوان التشريع: استيفاء مبالغ دعم الانشطة المدرسية والرياضية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(ثامنا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (69) في 13/7/1996 وموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم بـ (ق / 27982) في 29/10/1997 .
اصدرنا التعليمات التالية بعد ان تم عرضها على هيئة الرأي في وزارة التربية .
المرقمة بـ (4) لسنة 1999
تعليمات استيفاء مبالغ دعم الانشطة المدرسية والرياضية
مادة 1
تستوفي ادارة الروضة أو المدرسة أو المعهد سنويا من ولي امر كل تلميذ أو طالب مبلغا لدعم الانشطة المدرسية والرياضية وكما يأتي : –
آ – رياض الاطفال والمدارس الابتدائية (100) مئة دينار .
ب – المدارس المتوسطة (150) مئة وخمسين دينار .
جـ – المدارس الاعدادية والمهنية والمعاهد بأنواعها (200) مئتي دينار .
مادة 2
آ – لمجلس المدرسين أو مجلس المعلمين اعفاء (10%) عشرة من المئة من تلاميذ أو طلاب الروضة أو المدرسة أو المعهد من المبالغ المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .
ب – اذا تعدد الاخوة في الروضة أو المدرسة أو المعهد فيستوفى المبلغ من واحد منهم فقط .
مادة 3
توزع المبالغ المتحققة وكما يأتي : –
آ – (50%) خمسون من المئة لدعم الهيئات التعليمية والتدريسية في الروضة أو المدرسة أو المعهد .
ب – (50%) خمسون من المئة لدعم الانشطة المدرسية والرياضية وتوزع كما يأتي : –
أولا – (90%) تسعون من المئة لدعم الانشطة المدرسية والرياضية في الروضة أو المدرسة أو المعهد .
ثانيا – (10%) عشرة من المئة لدعم الانشطة المدرسية والرياضية في مركز المديرية العامة للتربية في المحافظة وتقوم كل روضة أو مدرسة أو معهد بتحويلها فور استكمال جمع المبالغ .
مادة 4
آ – يتم توزيع النسبة المنصوص عليها في البند (آ) من المادة (3) من هذه التعليمات من مجلس المعلمين أو المدرسين لدعم الهيئات التعليمية والتدريسية مراعيا في ذلك كفاءة الاداء والتكافل الاجتماعي .
ب – تحدد نسبة ما يخصص لدعم كل من الانشطة المدرسية والانشطة الرياضية من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من البند (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات والبالغة (90%) تسعون من المئة من مجلس المعلمين أو المدرسين داخل الروضة أو المدرسة أو المعهد .
مادة – 5 –
يتم توثيق الايرادات والنفقات في سجلات حسابية وتستخدم وصولات القبض والصرف وفقا للتعليمات المالية المعتمدة .
مادة 6
تلغى تعليمات استيفاء مبالغ لدعم الانشطة المدرسية والرياضية المرقمة بـ (3) لسنة 1996 .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من بدء السنة الدراسية 1998 / 1999 .
فهد سالم الشكره
وزير التربية
تنويه
وقع خطأ مطبعي في العدد السابق حيث ورد رقم العدد في الصفحة الاولى 6763 والصحيح هو 3763 وعليه اقتضى التنويه .
ادارة الجريدة الرسمية