ملاك العاملين بصورة دائمة او مقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية

      التعليقات على ملاك العاملين بصورة دائمة او مقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية مغلقة

عنوان التشريع: ملاك العاملين بصورة دائمة او مقتة في مقرات مجالس الشعب المحلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين (55) و(57) من نظام مجالس الشعب المحلية المرقم بـ (3) لسنة 1998،
أصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (25) لسنة 1999
تعليمات
ملاك العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مقررات مجالس الشعب المحلية

مادة 1
أ – يكون عدد العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مقر مجلس الشعب المحلي لمدينة بغداد (26) ستة وعشرين وفقا لما يأتي : –
سكرتير 1
محاسب 1
أمين صندوق 1
كاتب 3
كاتب طابعة 2
موظف استعلامات 2
كهربائي 1
سائق 4
موزع بريد 1
حارس 4
موظف خدمات 6
ب – يكون عدد العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مقر مجلس الشعب المحلي في أقضية (الكرخ / الرصافة / الكاظمية / الاعظمية / مدينة صدام) (10) عشرة في كل مقر مجلس وفقا لما يأتي : –
سكرتير 1
محاسب 1
كاتب 1
كاتب طابعة 1
سائق 2
حارس 2
موظف خدمات 2

مادة 2
يكون عدد العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مجلس الشعب المحلي في المحافظة عدا بغداد (9) تسعة وفقا لما يأتي : –
سكرتير 1
كاتب 1
كاتب طابعة 1
موظف مالي 1
سائق 2
موظف خدمات 2
حارس 1

مادة 3
يكون عدد العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مجلس الشعب المحلي في القضاء (7) سبعة وفقا لما يأتي : –
سكرتير 1
كاتب 1
كاتب طابعة 1
موظف مالي 1
سائق 1
موظف خدمات 1
حارس 1

مادة 4
يكون عدد العاملين بصورة دائمة أو مؤقتة في مقر مجلس الشعب المحلي في الناحية (5) خمسة وفقا لما يأتي : –
سكرتير 1
كاتب طابعة 1
سائق 1
موظف مالي 1
حارس 1

مادة 5
يحدد المجلس المختص أجور ومكافأت العاملين المشمولين بأحكام هذه التعليمات وتصرف هي ونفقات مقر المجلس الاخرى من موازنة البلدية المختصة .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبدالرزاق
وزير الداخلية