عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات صندوق التربية المركزي رقم 1996/4
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (سادسا) و(ثامنا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (69) في 13/7/1996 وتنفيذا لكتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ (ق / 2503) في 29/1/1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية بعد ان تم عرضها على هيئة الرأي في وزارة التربية .
المرقمة بـ (3) لسنة 1999
التعديل الاول لتعليمات صندوق التربية المركزي
رقم (4) لسنة 1996
مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة (18) من تعليمات صندوق التربية المركزي المرقمة بـ (4) لسنة 1996 ويكون البند (هـ) لها :
هـ – لا يمنع التحاق الموظف بالخدمة العسكرية الالزامية أو الاحتياط أو دعوته في حالة النفير العام من تقاضي حصته من مبالغ الدعم والحوافز التي يستحقها من صندوق التربية المركزي .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من 29/1/1998 تاريخ كتاب ديوان الرئاسة المرقم ق / 2503 في 29/1/1998 .
فهد سالم الشكره
وزير التربية