تعليمات الملاهي وفق نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956

      التعليقات على تعليمات الملاهي وفق نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الملاهي وفق نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الثانية من نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956 اصدرنا التعليمات الآتية : –
المادة الاولى – تسري احكام هذه التعليمات على الملاهي وتشمل دور السينما والتمثيل والمحلات العامة التي تشغل فيها الفرق الموسيقية والغنائية والعاب السركس ومحلات التسلية وغيرها من المحلات التي تتشابه اوضاعها مع المحلات المذكورة وكذلك الفنانين .
المادة الثانية – على الجهة التي يخولها الوزير سلطة مراقبة وتفتيش الملاهي بموجب المادة الثانية من النظام ان ترفع توصياتها الى الوزير او من يخوله ليقرر ما يراه مناسبا .
دور السينما
المادة الثالثة – على دور السينما الشتوية والصيفية مراعاة الشروط التالية : –
آ – تكون الفترة بين كل دور وآخر في دور السينما ( 45 ) دقيقة على ان لا تفتح قاعات العرض لدخول الرواد الا بعد اجراء التهوية والتنظيفات وتكون فترة الاستراحة اثناء العرض خمس دقائق فقط .
ب – تطبق قاعدة ترقيم كراسي الموقعين الممتاز والاول في كافة دور السينما .
جـ – تعطى ارقام الكراسي الشاغرة بحسب رغبة الرواد .
د – اولا – تعلق خارطة الكراسي في اماكن مناسبة من مدخل السينما ليتسنى للرواد معرفة اماكنهم قبل الدخول .
ثانيا – تباع البطاقات لكافة حفلات اليوم من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ومن الساعة الثانية مساء حتى الساعة العاشرة مساء .
هـ – لا يعرض أي اعلان من الاعلانات الخاصة بالادوية والمستحضرات الطبية على الشاشة الا بعد موافقة وزارة الصحة .
و – لا يعرض على الشاشة اكثر من مقدمتين من مقدمات عن الافلام القادمة .
ز – لا تتجاوز مدة عرض الاعلانات المختلفة على الشاشة على الخمس دقائق .
حـ – تصبغ جميع الجدران الداخلية والخارجية بالدهان الثابتة أو بصبغ قابل للتنظيف على ان يعاد تجديده عند الضرورة بتوصية من السلطة .
ط – تكون الكراسي من النوع الجيد الذي توافق عليه السلطة .
ي – تفرش المقصورات بمادة جيدة مانعة للرطوبة وغير قابلة للاحتراق مع الممرات الواقعة بين صفوف الكراسي .
ك – تكسى جدران المقصورات بالواح الاسبست وتصبغ بالدهان الثابتة وتبلط ارضيتها بالكاشي .
ل – يوضع عدد كاف من ساحبات الهواء حسب سعة السينما .
م – تؤمن ثلاثة ابواب واسعة للدخول والخروج تبقى مفتوحة طيلة مدة العرض على ان يكون دخول الرواد من باب وخروجهم من باب آخر .
ن – توضع اوان معدنية لائقة ذات غطاء وفي اماكن معينة لرمي الاوساخ .
س – توضع اجهزة الغاز المضاد للحريق في القاعة بحيث لا يقل عددها عن ستة اجهزة وعشرة سطلات ماء تعلق بمشجب خاص وللسلطة طلب زيادة ذلك بعد المذاكرة مع سلطة الاطفاء .
ع – تؤمن وسائل التدفئة والتبريد في السينمات الشتوية بوضع مدافيء كهربائية او نفطية من الحجم الكبير التي توافق عليها السلطة كافية داخل القاعة في الشتاء ومبردات هواء في الصيف .
ف – توضع ستائر مناسبة على النوافذ والابواب الداخلية .
ص – تؤمن نظافة كافة المرافق برش المعقمات بصورة مستمرة ويوفر عدد كاف من المرافق الصحية بما فيها المغاسل مع تأمين تصريف مياهها القذرة .
ق – يمنع وضع كراسي اضافية داخل القاعة باي حال من الاحوال .
ر – توضع اضوية ملونة على جوانب السلالم والمدارج لارشاد الرواد الى محلاتهم المخصصة لهم .
ش – يؤمن ا لا يقل عن ثلاثة شبابيك لبيع التذاكر تفصل بينها مسافات كافية .
ت – تكون المسافة بين مواقع المقصورات والمواقع الاخرى مترا ونصف المتر والمسافة بين صف وآخر من صفوف الكراسي ( 80 ) سم ثمانون سنتمترا من حافة الكراسي في السينمات التي تنشأ بعد نفاذ هذه التعليمات .
ث – توضع ساعة كهربائية داخل القاعة واخرى في صالة الانتظار لضبط الوقت .
خ – يعرض ما تطلبه الوزارة من اصحاب دور السينما على الشاشة من الافلام والارشادات مجانا .
ذ – اولا – يمنع بيع المرطبات وغيرها في داخل قاعة العرض منعا باتا في دور السينما من الدرجة الاولى .
ثانيا – يسمح ببيع المرطبات وغيرها خلال فترة الاستراحة وداخل قاعة العرض من قبل الباعة الجوالين الذين ينسبهم صاحب السينما في دور السينما من الدرجتين الثانية والثالثة على ان يرتدي هؤلاء الباعة طاقية بيضاء وصدرية بيضاء ايضا ويمنعون منعا باتا من المناداة بسلعهم ومن البيع بين صفوف الرواد على ان لا يتجاوز عددهم الاثنين فقط .
ض – يجب ان تكون ارضية السينما الصيفية مدرجة .
ظ – تكون ارضية السينمات الصيفية مبلطة بالطابوق الفرشي او مزروعة بالثيل .
غ – تجهيز السينمات الصيفية بعدد كاف من المراوح الكهربائية المعروفة بـ ( ستاند ) لا يقل عددها عن عشر مراوح .
الملاهي
المادة الرابعة – على الملاهي الشتوية والصيفية مراعاة الشروط التالية : –
أ – تأمين بابين واسعين لدخول الرواد وخروجهم تكونان متحركتين في مباني الملاهي الشتوية .
ب – وضع اربع ساحبات هواء في الملاهي الشتوية او اكثر حسب حاجة الملهى .
جـ – وضع اجهزة الغاز المضاد للحريق بحيث لا يقل عددها عن ستة مع عشرة سطلات ماء تعلق بمشجب خاص . او تجهيز الملهى بالة اطفاء حديثة توافق عليها السلطة .
د – وضع عدد كاف من الاواني المعدنية اللائقة ذات الغطاء لرمي الاوساخ .
هـ – تأمين وسائل التدفئة الكافية في الملاهي الشتوية بوضع مدافيء كهربائية او نفطية من الحجم الكبير التي توافق عليها السلطة .
و – وضع ستائر مناسبة على النوافذ .
ز – جعل الكراسي والمناضد واغطيتها وفق نماذج تؤمن راحة الرواد وتوافق عليها السلطة .
ح – انشاء ثلاث دورات للمياه على الاقل تجهز بالماء بواسطة جهاز يساعد على تدفقه عند الحاجة وتكون بناية المرافق الصحية ذات قسمين متجاورين منفصلين احدهما للمراحيض والثاني للمغاسل ويشترط ان تكون جدرانهما مكساة بالكاشي الابيض المزجج الى ارتفاع متر ونصف متر على ان لا يقل عدد المغاسل عن ثلاثة وعلى ان تحتوي على احواض لجمع المياه القذرة والفضلات تشيد بصورة فنية وان تكون بناية دورات المياه هذه محتوية على جميع وسائل الاضاءة والتهوية .
ط – تبلط ارضية الالواج بالكاشي واكساء جدرانها بالاسبست بشرط ان لا ترتفع جدران الالواج عن الثمانين سم وان لا توضع لها ابواب وان تفرش ببسط وغيرها من وسائل الفرش المانع للرطوبة في الشتاء .
ى – تبلط ارض الملهى بالكاشي على ان تغطى الارض في فصل الشتاء بالسجاد اللائق الذي توافق عليه السلطة .
ك – جعل الجهات الاربع للملاهي الصيفية باستثناء الذي يشغله المسرح والمرافق الاخرى محاطة باطار من الازهار لا يقل عرضه عن متر واحد عند الجدران على ان تبلط بقية اجزاء الساحة بالكاشي او تزرع بالثيل .
ل – صبغ جدران الملاهي الداخلية والخارجية وابوابها بالدهان الثابتة .
م – عدم وضع قواطع داخل الملهى تحول دون رؤية الرواد بعضهم لبعض .
ن – عدم تعتيم الملهى بصورة تعيق السلطة عن القيام بواجبها اثناء وجود الرواد كلهم او بعضهم فيه .
س – عدم اتخاذ بعض اقسام الملهى مسكنا للفنانين او اي شخص اخر باي شكل من الاشكال .
ع – تأمين النظافة في مرافق الملهى كافة برش المعقمات بصورة مستمرة .
ف – عدم استعمال مكبرات الصوت بشكل يتعدى صداه بناية الملهى .
ص – وضع عدد كاف من المراوح الكهربائية المعروفة بـ ( ستاند ) في الملاهي الصيفية لا يقل عددها عن عشر مراوح .
المادة الخامسة – لا يجوز لاصحاب الملاهي تشغيل الفنانين قبل دفع رسوم البلدية واعطاء كفالات لضريبة الدخل عما يترتب على الفنانين المشتغلين في محلاتهم .
المادة السادسة – لا يتجاوز عدد الفنانين في كل ملهى من ملاهي العراق 25 فنانا بشرط ان لا يزيد عدد الاجانب منهم على 20 فنانا وعلى ان يعتبر عدد الفنانين من الفرق الرياضية والاوكروباتيكية وفرق الالعاب السحرية والباليه من ضمن العدد المسموح به للفنانين الاجانب ولا يشمل ذلك الفرق الموسيقية .
المادة السابعة – لا يجوز منح الفنان اجازة الاشتغال قبل اكماله الثامنة عشرة من العمر .
المادة الثامنة – للوزير ان يسمح للفنان مسحوب الاجازة في لواء بالاشتغال في لواء آخر اذا ارتأى ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز للفنان الانتقال الى لواء آخر الا بموافقة الوزارة .
المادة التاسعة – لا يجوز للفنان الاشتغال في ملهيين في وقت واحد .
المادة العاشرة – تكون جميع الافعال والاقوال المغايرة للاداب والاخلاق العامة وكذا الرقص الخليع ممنوعة في الملاهي .
المادة الحادية عشرة – لا يقبل طلب التعاقد مع الفنان الا بتوقيع صاحب الملهى أو وكيله الرسمي ولا يجوز التنازل عن العقد لمحل آخر الا بعد انتهائه .
المادة الثانية عشرة – تكون اذاعة تقديم المناهج اللغة العربية ويجوز اذاعتها بلغة اجنبية اضافة الى العربية في ملاهي الدرجة الاولى .
احكام عامة
المادة الثالثة عشرة – يجب اكساء المستخدمين في الملاهي ودور السينما من الدرجة الاولى بملابس خاصة تميزهم عن غيرهم من الرواد وعلى ان يحملوا شارة ورقما على صدورهم .
المادة الرابعة عشرة – يقصى مدير الملهى او دار السينما اذا ثبت سوء تصرفه .
المادة الخامسة عشرة – لا يجوز تبديل اسم الملهى او دار السينما او نقل اجازتها من شخص لاخر الا بموافقة الوزارة .
المادة السادسة عشرة – لا يجوز تشغيل دور السينما والملاهي الصيفية قبل استحصال موافقة الوزارة .
المادة السابعة عشرة – لا يجوز لصاحب الملهى تعيين اكثر من وكيل واحد كما لا يجوز للوكيل ان يتوكل عن اكثر من ملهى واحد .
المادة الثامنة عشرة – المخالف لاحكام هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة والفقرة الرابعة من المادة الرابعة من النظام المذكور .
المادة التاسعة عشرة – تلغى بهذا كافة التعليمات الصادرة قبل صدور هذه التعليمات وفق نظام مراقبة الملاهي رقم 17 لسنة 1956 .
المادة العشرون – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1 – 1 – 1963 .
و . وزير الشؤون الاجتماعية
حسن الطالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 759 في 30 – 12 – 1962