قرار رقم 1063 تخويل محافظة التأميم صلاحية بيع العرصات

      التعليقات على قرار رقم 1063 تخويل محافظة التأميم صلاحية بيع العرصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1063 تخويل محافظة التأميم صلاحية بيع العرصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1063
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/1977 ما يلي :
اولا – تعدل الفقرتان (1) و(5) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 226 في 22 – 2 – 1975 وتصبحان على النحو التالـي :

1 – تخويل محافظة التأميم بيع العرصات السكنية المشار اليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (31) في 11 – 1 – 1975 الى العمال والمستخدمين والموظفين والكسبة في التأميم بسعر قدره (150) مائة وخمسون فلسا للمتر المربع الواحد بالنسبة للعمال والمستخدمين والكسبة و(250) مائتان وخمسون فلسا بالنسبة للموظفين.
5 – تخويل مديرية المصرف العقاري في محافظة التأميم اقراض اصحاب القطع المذكورة مبلغا لا يتجاوز (1500) ألف وخمسمائة دينار بالنسبة للعمال والمستخدمين والكسبة و(2000) الفي دينار بالنسبة للموظفين لمدة عشر سنوات وبفائدة سنوية قدرها 4٪.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة