التعديل الاول لتعليمات الحوانيت التعاونية في امكانات رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والدوائر التربوية

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات الحوانيت التعاونية في امكانات رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والدوائر التربوية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الحوانيت التعاونية في امكانات رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والدوائر التربوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (77) في 6/7/1997 وتنفيذا لكتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ (ق / 2503) في 29/1/1998 .

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة (6) من تعليمات الحوانيت التعاونية لرياض الاطفال والمدارس والمعاهد والدوائر التربوية المرقمة بـ (1) لسنة 1998 ويكون البند (جـ) لها :
جـ – لا يمنع التحاق الموظف بالخدمة العسكرية الالزامية أو الاحتياط أو دعوته في حالة النفير العام من تقاضي حصته من الربح الصافي المتحقق للحانوت في الروضة أو المدرسة أو المعهد أو الدائرة التربوية .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من 29/1/1998 تاريخ كتاب ديوان الرئاسة المرقم ق / 2503 في 29/1/1998 .
فهد سالم الشكره
وزير التربية