التعديل الاول لتعليمات استثمار امكانات رياض الاطفال والمدارس والمعاهد وتوزيع لايرادات على العاملين

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات استثمار امكانات رياض الاطفال والمدارس والمعاهد وتوزيع لايرادات على العاملين مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات استثمار امكانات رياض الاطفال والمدارس والمعاهد وتوزيع لايرادات على العاملين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (اولا) و(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (16) في 13/7/1996 وتنفيذا لكتاب ديوان الرئاسة المرقم بـ (ق / 2503) في 29/1/1998 .
اصدرنا التعليمات التالية بعد ان تم عرضها على هيئة الرأي في وزارة التربية .
المرقمة بـ (1) لسنة 1999
التعديل الاول لتعليمات استثمار امكانات رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية والمعاهد وأسس توزيع الايرادات على العاملين
رقم (1) لسنة 1996

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة (8) من تعليمات استثمار امكانات رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية والمعاهد وأسس توزيع الايرادات على العاملين المرقمة (1) لسنة 1996 ويكون البند (جـ) لها .
جـ – لا يمنع التحاق الموظف بالخدمة العسكرية الالزامية أو الاحتياط أو دعوته في حالة النفير العام من تقاضي حصته من الربح الصافي المتحقق في الاستثمار في روضته أو مدرسته أو معهده .
المادة – 2 –
تنفذ هذه التعليمات من 29/2/1998 تاريخ كتاب ديوان الرئاسة المرقم ق / 2507 في 29/2/1998 .
فهد سالم الشكره
وزير التربية