عنوان التشريع: قرار رقم 1057 شمول الباحثين و المعلمين الاختصاصيين بالمخصصات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1057
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/1977 ما يلي :
1 – شمول المعلمين والباحثين الاجتماعيين والمدربين المهنيين والمراقبين والمرشدين والمعينين والغسالات والمداريات، العاملين في معهد التأهيل المهني والمكفوفين والمسنين والمقعدين والمتخلفين عقليا، بالمخصصات الممنوحة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (153) في 19 – 2 – 1974.
2 – يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة