عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات الخاصة بالشروط الصحية الواجب توافرها في معامل الصناعات الغذائية رقم 1993/9
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981،
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (1) لسنة 1999
التعديل الاول للتعليمات الخاصة بالشروط الصحية الواجب توافرها في معامل الصناعات الغذائية
رقم (9) لسنة 1993
مادة 1
تلغى المادة (3) من التعليمات الخاصة بالشروط الصحية الواجب توافرها في معامل الصناعات الغذائية رقم (9) لسنة 1993، ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 3
أولا – يجب ان يشيد المعمل في منطقة تتوفر فيها الشروط الصحية والبيئية .
ثانيا – يجب تبليط ارضية المعمل ببلاط مناسب لطبيعة العمل تسهل الغسيل والتنظيف .
ثالثا – يجب توفير منظومة مجاري داخلية ونظامية لتصريف مياه الامطار والمخلفات السائلة للمعمل بما يضمن سلامة المنتوج وبيئة العمل بحيث تكون سهلة التنظيف .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة