عنوان التشريع: تعديل قرار 1996/111 المتعلق بضبط اموال مهرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-02-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلغى نص البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) والمؤرخ في 17/10/1996 ويحل محله ما يأتي :
خامسا –
1 – يمنح المخبرون والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال موضوع جرائم التهريب والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية وضبطها مكافأة بنسبة (45%) خمس واربعين من المئة من قيمة الاموال المصادرة .
2 – يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند على الوجه الاتي :
أ – نسبة (40%) أربعين من المئة للمخبر
ب – نسبة (60%) ستين من المئة للعناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وضبطها .
ج – في حالة عدم وجود مخبر، تمنح العناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة .
3 – أ – تمنح الاجهزة المساندة والمعاونة في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة مكافأة بنسبة (15%) خمس عشرة من المئة من قيمة الاموال المصادرة .
ب – يقصد بالاجهزة المساندة والمعاونة الوارد ذكرها في (أ) من هذه الفقرة، جميع الموظفين الذين يشتركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في اتمام اجراءات التصرف بالاموال المصادرة باستثناء الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذا البند، ويتولى الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي تملك صلاحية المصادرة اصدار التعليمات لتحديد المقصودين بالاجهزة المساندة والمعاونة وضوابط توزيع المكافأة عليهم .
4 – أ – تخصص نسبة (15%) خمس عشرة من المئة من قيمة الاموال المصادرة وتسجل في حساب خاص لدى الجهة التي تملك صلاحية المصادرة ويجري التصرف بالمبالغ المتجمعة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة لمهمة مكافحة التهريب وتصرف بأمر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للاغراض المذكورة حصرا .
ب – عند ضبط التشكيلات والوحدات العسكرية الاموال التي يراد تهريبها تحول النسبة المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة كاملة الى وزارة الدفاع، لاغراض تصليح الاليات، أما عند ضبط أفواج مكافحة التهريب ومنتسبي الكمارك وشرطتها في المحافظة الاموال المذكورة فتوزع النسبة المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة بواقع (10%) عشر من المئة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة لافواج مكافحة التهريب والهيئة العامة للكمارك ضمن حدود المحافظة، تصرف بأمر من المحافظ المختص و(5%) خمس من المئة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة الى مديرية شرطة الكمارك لاغراض مكافحة التهريب .
5 – تسجل نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاموال المصادرة ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة .
6 – يخول وزير المالية صلاحية اعادة النظر في النسب المنصوص عليها في هذا البند أو اضافة جهات مستفيدة اخرى الى الجهات المذكورة فيه بالتنسيق مع رئيس ديوان الرئاسة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة