عنوان التشريع: قرار رقم 1056 تخويل المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية تعيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1056
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/1977 ما يلي :
1 – تخويل المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية بوظيفة (اطفائي) في المنشآت التابعة لها استثناء من احكام القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة