عنوان التشريع: تجيير المكلفين من مواليد 1981 من سكنة منطقة الحكم الذاتي بين السوق الى الخدمة العسكرية او التأجيل حتى اشعار اخر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-02-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يخير المكلفون من مواليد 1981 من سكنة منطقة الحكم الذاتي ومنطقتي “عقرة” و”كفري” بين السوق الى الخدمة العسكرية وبين التأجيل منها حتى اشعار اخر .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة