تجيير المكلفين من مواليد 1981 من سكنة منطقة الحكم الذاتي بين السوق الى الخدمة العسكرية او التأجيل حتى اشعار اخر

      التعليقات على تجيير المكلفين من مواليد 1981 من سكنة منطقة الحكم الذاتي بين السوق الى الخدمة العسكرية او التأجيل حتى اشعار اخر مغلقة

عنوان التشريع: تجيير المكلفين من مواليد 1981 من سكنة منطقة الحكم الذاتي بين السوق الى الخدمة العسكرية او التأجيل حتى اشعار اخر
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-02-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يخير المكلفون من مواليد 1981 من سكنة منطقة الحكم الذاتي ومنطقتي “عقرة” و”كفري” بين السوق الى الخدمة العسكرية وبين التأجيل منها حتى اشعار اخر .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة