تأسيس جمعية يوم الفتح التعاونية للتسويق الزراعي في البصرة

      التعليقات على تأسيس جمعية يوم الفتح التعاونية للتسويق الزراعي في البصرة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية يوم الفتح التعاونية للتسويق الزراعي في البصرة
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدم ناصر سعود طلب وحسين كاظم داود ومحمد رومي جبر ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية للتسويق الزراعي في منطقة البرجسية / محافظة البصرة باسم (جمعية يوم الفتح التعاونية للتسويق الزراعي) واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة محافظة البصرة بكتابها المرقم (929) والمؤرخ في 16/2/1999 ولتوفر الشروط القانونية انفة الذكر فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور على أن تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه واعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس لجنة محافظة البصرة التعاونية