عنوان التشريع: تأسيس جمعية المصطفى لخدمة الاسر المنتجة في الديوانية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت المواطنة ليلى راضي اسماعيل جبر وامال عجيل حميد بديوي وابتهال حمزة عبدالسادة بخيت طلبا لتأسيس جمعية تعاونية للأسر المنتجة في مدينة الديوانية محافظة القادسية باسم (جمعية المصطفى لخدمة الاسر المنتجة في الديوانية) خاصة بربات البيوت واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل وبناءا على موافقة محافظة القادسية / الادارة العامة بكتابها المرقم 3825 في 1/11/1998 ولتوفر الشروط المنصوص عليها . قررت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في محافظة القادسية الموافقة على التأسيس وان تكون خاضعة للقانون أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واعتبارا من تاريخ النشر .
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة في القادسية
اعلان
قدم كل من جواد كاظم علاوي وصالح مروان أحمد ومحمد جاسم محمد ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية يوم النخوة) مقرها التاجي – المقاطعة / 2 ابو سرويل / الشاطي التاجي . واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة محافظة بغداد / الادارة العامة بكتابها المرقم 1062 في 10/2/1999 . ولتوفر الشروط المنصوص عليها قانونا فقد اجزت لهم تأسيس جمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال لعام / 1419هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شباط / 1999م .
رئيس لجنة بغداد التعاونية