تفاصيل تعديل تعليمات التحويل الخارجي

      التعليقات على تفاصيل تعديل تعليمات التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تفاصيل تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

أ – يلغى الباب السادس من التعليمات المذكورة اعلاه ليحل محله (( الباب السادس )) المعدل بالصيغة التالية : –
الباب السادس
الاستيراد الى العراق
القسم الاول – الاستيراد عن طريق فتح اعتماد مستندي :
اذا كانت معاملة الاستيراد تجري عن طريق فتح اعتماد مستندي فعلى (( الشخص المجاز )) اتباع الترتيبات التالية : –
المادة الثالثة والاربعون – يقدم المستورد الى (( الشخص المجاز )) طلب شراء التحويل الخارجي على (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات بثلاث نسخ واحدة أصلية وأخرى اضافية وثالثة خاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي ويرفق بهذه النسخ ما يلي : –
1 – اجازة استيراد نافذة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها ومصادق عليها من قبلها وذلك بنسختها الاصلية والنسخة الخاصة بمديرية التحويل الخارجي وتعاد النسخة الاصلية من اجازة الاستيراد الى المستورد بعد ختمها وتوقيعها من قبل (( الشخص المجاز )) بختم يبين المعلومات التالية :
أ – اسم الشخص المجاز .
ب – رقم الاعتماد وتاريخ فتحه .
جـ – مبلغ الاعتماد .
د – رقم وتاريخ استمارة التحويل الخارجي رقم ( 3 ) المختصة .
2 – القائمة التجارية الاولية للبضاعة المطلوب استيرادها او اية وثيقة اخرى تقوم مقامها وتبين التفاصيل الخاصة بالبضاعة ان وجدت .
المادة الرابعة والاربعون – بعد التأكد من توفر الشروط المقررة في هذه المادة والمادة الثالثة والاربعين اعلاه ومع مراعاة الترتيبات الفنية الخاصة بالتعامل التجاري مع البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقيات دفع ثنائية يجوز (( للشخص المجاز )) فتح الاعتماد المطلوب بأية عملة من (( عملات القائمة )) او باضافة الى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد او يقل عنه مع مراعاة ما يلي : –
أ – يجب ان لا تتجاوز مدة الاعتماد ثمانية اشهر او مدة نفاذ اجازة الاستيراد أيهما أقل .
ب – يجب ان لا تختلف كمية البضاعة وأوصافها في الاعتماد المفتوح عما هو مذكور في اجازة الاستيراد .
جـ – يخول الاشخاص المجازون بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم ( 3 ) بفتح الاعتماد على أساس الكلفة والشحن ( سي . اند . اف ) الى بغداد أو الموصل او البصرة كما يخولون بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم ( 3 ) عند فتح الاعتماد على أساس الكلفة والشحن ( سي . اند . اف ) الى احد المناطق التالية : –
بيروت او اللاذقية او العقبة او طرابلس على ان تنقل البضاعة بطرق الترانسيت البرية الى العراق وتدفع أجور الشحن بهذه الطرق البرية في العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد . ويجري الاتفاق بين الشخص المجاز وصاحب الطلب وشركة من شركات النقل المجازة لاجراء النقل باسم (( الشخص المجاز )) وعلى ان تبقى مستندات الشحن في حوزة المجاز الى حين وصول البضاعة العراق ويجب ان يؤشر ذلك على الاستمارة .
المادة الخامسة والاربعون – أ –اذا كانت قيمة الاموال المشحونة تزيد عن مبلغ الاعتماد ((فللشخص المجاز))
زيادة الاعتماد والمصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم ( 3 ) بشرط أن لا يتجاوز مبلغ الاعتماد نتيجة لهذه الزيادة المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد بأكثر من 10 ./ . على أن لا تزيد عن خمسين دينارا ( او ما يعادلها بالعملة الاجنبية المختصة ) .
ب – اذا كان استيراد البضاعة التي تشملها اجازة الاستيراد سيتم بأكثر من اعتماد واحد لدى ((شخص مجاز)) واحد او عدة (( أشخاص مجازين )) فعلى (( الشخص المجاز )) تنظيم صفحة خاصة في سجلاته بالمعاملة لكي يضمن عدم تجاوز مجموع مبالغ الاعتمادات المفتوحة من قبله ومن قبل (( الاشخاص المجازين )) الاخرين وكميات البضاعة ما هو مسموح به في اجازة الاستيراد مع مراعاة الفقرة ( أ ) من هذه المادة . وعلى كل (( شخص مجاز )) ان يؤشر مبلغ كل اعتماد على نسخة المستورد من اجازة الاستيراد معززة بختمه وتوقيعه .
المادة السادسة والاربعون – يجوز (( للشخص المجاز )) اجراء التعديلات التالية على الاعتماد ويجب عليه اشعار البنك المركزي العراقي تحريريا حال اجراء هذه التعديلات والاشارة الى رقم الاستمارة التي بموجبها جرى فتح الاعتماد مع التأييد بأن التعديلات المذكورة هي في حدود المبلغ والكميات والاوزان والاوصاف والشروط الاخرى المبينة في اجازة الاستيراد بعد أخذ الفقرة ( أ ) من المادة الخامسة والاربعين أعلاه بنظر الاعتبار : –
( أ ) تمديد مدة الاعتماد الى أية مدة تنتهي بتاريخ انتهاء مدة اجازة الاستيراد .
( ب ) زيادة او تخفيض وزن البضاعة وكميتها وتغيير اوصافها وفقا للزيادة او التخفيض في المبلغ الواجب الدفع ووفقا للتعديلات الطارئة على اجازة الاستيراد من قبل الجهة المختصة باصدارها والمصادق عليها من قبلها .
(جـ) تغيير اسم المجهز مع مراعاة انظمة الاستيراد واحكام مقاطعة اسرائيل .
المادة السابعة والاربعون – عند ورود أوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة فعلى (( الشخص المجاز )) أن يختم هذه الاوراق والمستندات بختم يبين فيه المعلومات التالية : –
أ – اسم (( الشخص المجاز )) .
ب – رقم الاعتماد وتاريخ فتحه .
جـ – مبلغ الاعتماد .
د – رقم وتاريخ (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) المختصة .
هـ – بلد منشأ البضاعة .
و – تواريخ الكشوف الدورية السابقة ( ان وجدت ) المتعلقة بنفس البضاعة .
المادة الثامنة والاربعون – يسلم (( الشخص المجاز )) اوراق الشحن والمستندات الاخرى مختومة بالشكل المذكور في المادة السابعة والاربعين أعلاه الى المستورد صاحب الطلب مع النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) وعلى المستورد صاحب الطلب أن يقدم الاوراق والمستندات والاستمارة المذكورة الى السلطات الكمركية المختصة مصحوبة بما يلي : –
أ – تصريحة الادخال الكمركية .
ب – النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحه الادخال الكمركية .
جـ – نسخة اضافية من القائمة التجارية مصدقة من المجهز .
د – شهادة منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة .
المادة التاسعة واربعون – تقوم السلطات الكمركية بتدوين المعلومات التي يتضمنها الختم المذكور في المادة السابعة والاربعين على نسخ تصريحة الادخال الكمركية كما تضع رقم وتاريخ التصريحة على نسخة مديرية التحويل الخارجي من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) وترسل هذه السلطات الكمركية الوثائق التالية الى مديرية التحويل الخارجي لقاء توقيع بالاستلام من الموظف المختص في المديرية المذكورة : –
أ – النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه .
ب – النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) متضمنة المعلومات المطلوبة اعلاه .
جـ – النسخة الاضافية المصدقة من القائمة التجارية مختومة وموقعة من قبل السلطات الكمركية .
المادة الخمسون – يقدم (( الشخص المجاز )) الى مديرية التحويل الخارجي خلال أسبوع من نهاية كل نصف شهر الوثائق التالية مع نسختين من الكشف الدوري رقم ( 2 ) والمتعلق بتلك الوثائق والمرفقة صورة منه مع هذه التعليمات عن المعاملات الخاصة بالاعتمادات التي نفذت فعلا وسلمت مستنداتها الى المستورد على ان تنظم الكشوفات لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
أ – النسخة الاصلية من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) .
ب – نسخة مديرية التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد .
جـ – نسخة مصدقة من (( الشخص المجاز )) من القائمة التجارية للبضاعة .
القسم الثاني – الاستيراد عن طريق السحب المستندي
اذا كانت معاملة الاستيراد تجري عن طريق سحب مستندي فعلى (( الشخص المجاز )) اتباع ما يلي : –
المادة الحادية والخمسون – 1 – يقدم المستورد الى (( الشخص المجاز )) طلب شراء التحويل الخارجي على (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) بثلاث نسخ واحدة أصلية وأخرى اضافية وثالثة خاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي ويرفق بهذه النسخ ما يلي : –
أ – اجازة استيراد نافذة المفعول مختومة وموقعة من الجهة المختصة باصدارها وذلك بنسختها الاصلية والنسخة الخاصة بمديرية التحويل الخارجي وتعاد النسخة الاصلية من اجازة الاستيراد الى المستورد بعد ختمها من قبل (( الشخص المجاز )) بختم يبين المعلومات التالية : –
1 – اسم الشخص المجاز .
2 – رقم السحب وتاريخ السحب .
3 – مبلغ السحب .
4 – رقم وتاريخ (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) المختصة .
ب – القائمة التجارية النهائية للبضاعة المطلوب استيرادها والموقع عليها من المجهز مع بيان تاريخ التوقيع .
جـ – هادة معتمدة تبين منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة .
2 – بعد التأكد من توفر ما جاء في هذه المادة والمادة الثانية والخمسين يخول (( الاشخاص المجازون )) المصادقة على (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) عن تسديد السحب المستندي .
المادة الثانية والخمسون – بعد التأكد من توفر الشروط المقررة في هذه المادة والمادة الحادية والخمسين أعلاه ومع مراعاة الترتيبات الفنية الخاصة بالتعامل التجاري مع البلاد التي عقدت مع الجمهورية العراقية اتفاقيات دفع ثنائية (( للشخص المجاز )) تسديد السحب بأية عملة من (( عملات القائمة )) أو باضافة الى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد او يقل عنه وذلك مع تطبيق الشروط التالية : –
أ – يجب ان لا تختلف كمية البضاعة وأوصافها بموجب القائمة التجارية عما هو مذكور في اجازة الاستيراد .
ب – اذا كانت قيمة الاموال المشحونة تزيد عن المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد فيجوز التسديد الى حد مبلغ لا يزيد عن مبلغ الاجازة بأكثر من عشرة بالمائة على ان لا تزيد عن ( 50 ) خمسين دينارا او ( ما يعادلها بالعملة الاجنبية المختصة ) .
جـ – يجري تسديد السحب على أساس الكلفة والشحن ( سي . اند . اف ) الى احد المناطق التالية : –
1 – بغداد او الموصل او البصرة .
2 – بيروت او اللاذقية او العقبة او طرابلس . على ان تنقل البضاعة بطرق الترانسيت البرية الى العراق وتدفع أجور الشحن بالطرق البرية في العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد ويجري الاتفاق بين (( الشخص المجاز )) وصاحب الطلب وشركة من شركات النقل المجازة لاجراء النقل باسم المجاز وعلى ان تبقى مستندات الشحن في حوزة المجاز الى حين وصول البضاعة العراق . ويجب ان يؤشر ذلك على الاستمارة .
المادة الثالثة والخمسون – 1 – (( للاشخاص المجازين )) المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم ( 5 ) لتحويل الفوائد المترتبة على السحوبات المستندية الخاصة بمعاملات الاستيراد على ان لا تزيد عن 7 .5 ./ . سنويا .
2 – ” للاشخاص المجازين ” المصادقة على استمارة التحويل الخارجي رقم ( 3 ) المتعلقة بالمسحوبات المستندية التي لا تزيد مدتها عن السنة الواحدة .
المادة الرابعة والخمسون – اذا كان استيراد البضاعة التي تشملها اجازة الاستيراد سيتم بأكثر من سحب واحد لدى (( شخص مجاز )) واحد او عدة (( اشخاص مجازين )) فعلى (( الشخص المجاز )) تنظيم صفحة خاصة في سجلاته بالمعاملة لكي يضمن عدم تجاوز مبالغ السحوب المسحوبة بواسطته او بواسطة (( الاشخاص المجازين )) الاخرين وكميات البضاعة ما هو مسموح به في اجازة الاستيراد مع مراعاة الفقرة ( ب ) من المادة الثانية والخمسين اعلاه وعلى كل (( شخص مجاز )) أن يؤشر مبلغ كل سحب على نسخة المستورد من اجازة الاستيراد معززة بختمه وتوقيعه .
المادة الخامسة والخمسون – على (( الشخص المجاز )) ان يختم اوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة بختم يبين فيه المعلومات التالية : –
أ – اسم (( الشخص المجاز )) .
ب – مبلغ السحب ورقم السحب .
جـ – رقم وتاريخ (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) المختصة .
د – بلد منشأ البضاعة .
هـ – تواريخ الكشوف الدورية السابقة ( ان وجدت ) المتعلقة بنفس البضاعة .
المادة السادسة والخمسون – يسلم (( الشخص المجاز )) اوراق الشحن والمستندات الاخرى مختومة بالشكل المذكور في المادة الخامسة والخمسين أعلاه الى المستورد صاحب الطلب مع النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) وعلى المستورد صاحب الطلب ان يقدم الاوراق والمستندات والاستمارة المذكورة الى السلطات الكمركية المختصة مصحوبة بما يلي : –
آ – تصريحة الادخال الكمركية .
ب – النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية .
جـ – نسخة اضافية من القائمة التجارية مصدقة من المجهز .
د – شهادة منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلاد التي شحنت منها البضاعة .
المادة السابعة والخمسون – تقوم السلطات الكمركية المختصة بتدوين المعلومات التي يتضمنها الختم المذكور في المادة الخامسة والخمسين على نسخ تصريحة الادخال الكمركية كما تضع رقم وتاريخ التصريحة على نسخة التحويل الخارجي من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) وترسل هذه السلطات الكمركية الوثائق التالية الى مديرية التحويل الخارجي لقاء توقيع بالاستلام من الموظف المختص في المديرية المذكورة : –
أ – النسخة الاضافية الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من تصريحة الادخال الكمركية متضمنة المعلومات المطلوبة بأعلاه .
ب – النسخة الخاصة باستعمال مديرية التحويل الخارجي من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) متضمنة المعلومات المطلوبة أعلاه .
جـ – النسخة الاضافية المصدقة من القائمة التجارية مختومة وموقعة من السلطات الكمركية .
المادة الثامنة والخمسون – يقدم (( الشخص المجاز )) الى مديرية التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر الوثائق التالية مع نسختين من الكشف الدوري رقم ( 2 ) المتعلق بتلك الوثائق عن المعاملات التي سلمت مستنداتها الى المستورد خلال نصف الشهر السابق على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد يتضمن العملات الاجنبية المباعة فعلا والمبالغ المؤجلة الدفع ويخصص حقل لكل منها على ان تضاف عبارة ( والمؤجلة البيع ) في عنوان الكشف المذكور : –
آ – النسخة الاصلية من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) .
ب – نسخة مديرية التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد .
جـ – نسخة مصدقة من (( الشخص المجاز )) من القائمة التجارية للبضاعة .
المادة التاسعة والخمسون – يقدم (( الشخص المجاز )) الى مديرية التحويل الخارجي خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر نسختين من الكشف الدوري رقم ( 2 ) متضمنا كافة المبالغ المباعة لقاء السحوبات المستندية على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
القسم الثالث – دفع قيمة البضاعة التي سبق اخراجها من حوزة الكمارك .
اذا طلب المستورد تسديد قيمة بضاعة سبق ان اخرجت من حوزة الكمارك سواء كانت أوراق الشحن والمستندات الاخرى الخاصة بالبضاعة قد وردت الى فلستورد مباشرة أو بواسطة (( الشخص المجاز )) فعلى (( الشخص المجاز )) اتباع ما يلي : –
المادة الستون – يقدم المستورد الى (( الشخص المجاز )) طلب شراء التحويل الخارجي على استمارة التحويل الخارجي رقم ( 3 ) بنسختين واحدة اصلية واخرى اضافية ويرفق بهاتين النسختين ما يلي : –
أ – نسخة التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد التي بموجبها تم اخراج البضاعة من الكمارك .
ب – القائمة التجارية النهائية للبضاعة المستوردة والموقع عليها من المجهز مع بيان تاريخ التوقيع .
جـ – النسخة الاصلية من تصريحة الادخال الكمركية .
د – تأييد خطى من المستورد بانه لم يسبق له تحويل قيمة البضاعة .
هـ – صورة مصادق عليها من السلطات الكمركية من الشهادة المعتمدة التي تبين منشأ البضاعة اذا اختلف هذا المنشأ عن البلد الذي شحنت منه .
و – المراسلات الجارية بين المستورد والمجهز التي تثبت استيراد البضاعة على اساس الدفع المؤجل .
المادة الحادية والستون – على (( الشخص المجاز قبل اجراء أي تسديد ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي النسختين الاصلية والاضافية من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) ومرفقاتها المذكورة في المادة الستين أعلاه وذلك لاستحصال الموافقة على تسديد قيمة البضاعة بأية عملة من (( عملات القائمة ) او باضافة الى حساب غير مقيم اعتيادي بالدينار العراقي وبأي مبلغ يعادل المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد أو يقل عنه وذلك مع تطبيق الشروط التالية : –
أ – يجب ان لا تختلف كمية البضاعة وأوصافها بموجب القائمة التجارية عما هو مذكور في اجازة الاستيراد .
ب – اذا كانت قيمة البضاعة المخرجة من حوزة الكمارك تزيد عن المبلغ المذكور في اجازة الاستيراد فيجوز التسديد الى حد مبلغ لا يزيد عن مبلغ الاجازة بأكثر من 10 ./ . ( عشرة بالمائة ) على ان لا تزيد عن ( 50 ) خمسين دينارا ( او ما يعادلها بالعملة الاجنبية المختصة ) .
جـ – يجري تسديد قيمة البضاعة على اساس الكلفة والشحن ( سي . اند . اف ) الى أحد المناطق التالية : –
1 – بغداد أو الموصل او البصرة .
2 – بيروت او اللاذقية او العقبة او طرابلس اذا كانت البضاعة قد نقلت بطرق الترانسيت البرية الى العراق ودفعت أجور شحنها بهذه الطرق في العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد .
د – مدة الاستمارة ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليها .
المادة الثانية والستون – أ – على (( الشخص المجاز )) بعد أن يستلم من مديرية التحويل الخارجي نسختي (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) مصادقا عليها بالموافقة وبعد ان يجري التحويل ان يعيد الى مديرية التحويل الخارجي ما يلي : –
1 – النسخة الاصلية من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) .
2 – نسخة مديرية التحويل الخارجي من اجازة الاستيراد .
3 – نسخة مصدقة من (( الشخص المجاز )) من القائمة التجارية النهائية للبضاعة .
ب – تعاد الاستمارة ومرفقاتها حسب ما هو مذكور في الفقرة ( أ ) أعلاه في خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم ( 2 ) المتعلق بها على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد .
القسم الرابع – دفع قيمة البضاعة بأية طريقة اخرى غير ما تقدم :
المادة الثالثة والستون – على (( الشخص المجاز )) اتباع الترتيبات المبينة في المادة الرابعة والستين ادناه في الاحوال التالية : –
أ – شراء عملة اجنبية لتسديد قيمة بضاعة في حالة تختلف عن أي من الاحوال المذكورة في القسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث أعلاه .
ب – اجراء معاملة استيراد مقابل قيمة بضاعة مصدرة .
المادة الرابعة والستون – في الاحوال المذكورة في المادة الثالثة والستين أعلاه تتبع الترتيبات التالية : –
أ – يقدم المستورد الى (( الشخص المجاز )) طلبه على (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) بنسختين واحدة اصلية وأخرى اضافية ويرفق بهاتين النسختين اجازة الاستيراد وكل أو بعض الوثائق المذكورة تحت المادة الستين أو أية وثائق اخرى حسب نوع المعاملة مما يثبت قيمة البضاعة واستعمال التحويل الخارجي او بدل البضاعة المصدرة لاستيراد بضاعة الى العراق حقيقة .
ب – على (( الشخص المجاز )) قبل اجراء أي تسديد ان يقدم الى مديرية التحويل الخارجي النسختين الاصلية والاضافية من (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) ومرفقاتها المذكورة في الفقرة ( أ ) أعلاه وذلك لاستحصال الموافقة على اجراء المعاملة وتتبع الشروط المذكورة في المادة الرابعة والاربعين او المادة الثالثة والخمسين او المادة الحادية والستين بقدر انطباقها على الحالة .
جـ – على (( الشخص المجاز )) بعد استلامه من مديرية التحويل الخارجي نسختي (( استمارة التحويل الخارجي رقم 3 )) مصادقا عليها بالموافقة ان يجري التسديد المطلوب وفقا لاحكام القسم الاول أو القسم الثاني ( حسب انطباقها ) وكذلك وفقا لاية شروط أخرى يبلغها البنك المركزى العراقي (( للشخص المجاز )) في كل حالة على انفراد .
د – مدة الاستمارة ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليها .
هـ – على (( الشخص المجاز )) ان يعيد الى مديرية التحويل الخارجي النسخة الاصلية من الاستمارة المذكورة مع نسخ مصادق عليها من (( الشخص المجاز )) من الوثائق المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة مصحوبة بنسختين من الكشف الدوري رقم ( 2 ) المتعلق بها على ان تنظم الكشوف الدورية لكل عملة ولكل بلد على انفراد وعلى ان يجري تقديم الاستمارات والكشوف خلال اسبوع من نهاية كل نصف شهر عن المعاملات التي تمت خلال نصف الشهر السابق .
القسم الخامس – معاملات الاستيراد الخاصة بالفواكه والمخضرات والافلام السينمائية والمطبوعات :
المادة الخامسة والستون – على (( الشخص المجاز )) تقديم استمارة التحويل الخارجي رقم ( 3 ) لاستحصال موافقة مديرية التحويل الخارجي بهذا البنك بعد توفر الشروط الواردة في الاقسام الاول والثاني والثالث من هذا الباب عند شراء عملة اجنبية لفتح اعتماد أو تسديد سحب أو تسديد قيمة البضاعة المخرجة اذا كانت البضاعة المستوردة : –
1 – الفواكه والمخضرات .
2 – الافلام السينمائية .
3 – المطبوعات .
” يجري العمل بموجب احكام هذا الباب اعتبارا من 1 – 10 – 1962 ”
ب – تلغى الصفحتين 51 و 52 من التعليمات المذكورة اعلاه لتحل محلها الصفحتين 51 و 52 المعدلة بالترتيب التالي : –
الصفحة ( 51 )
اسماء المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي في الجمهورية العراقية
1 – مصرف الرافدين – فرع بغداد
2 – مصرف الرافدين – الباب الشرقي
3 – مصرف الرافدين – السعدون
4 – مصرف الرافدين – العلوية
5 – مصرف الرافدين – الكرادة الشرقية
6 – مصرف الرافدين – الشيخ عمر
7 – مصرف الرافدين – شارع الكفاح
8 – مصرف الرافدين – الصالحية
9 – مصرف الرافدين – المطار المدني – بغداد
10 – مصرف الرافدين – الكرخ
11 – مصرف الرافدين – باب المعظم
12 – مصرف الرافدين – الاعظمية
13 – مصرف الرافدين – الكاظمية
14 – مصرف الرافدين – القصر الابيض
15 – مصرف الرافدين – البصرة
16 – مصرف الرافدين – المطار المدني البصرة – معقل
17 – مصرف الرافدين – العمارة
18 – مصرف الرافدين – الناصرية
19 – مصرف الرافدين – الديوانية
20 – مصرف الرافدين – الكوت
21 – مصرف الرافدين – كربلاء
22 – مصرف الرافدين – النجف
23 – مصرف الرافدين – الحلة
24 – مصرف الرافدين – السماوة
25 – مصرف الرافدين – الحي
26 – مصرف الرافدين – الموصل
27 – مصرف الرافدين – اربيل
28 – مصرف الرافدين – كركوك
29 – مصرف الرافدين – السليمانية
30 – مصرف الرافدين – الرمادي
31 – مصرف الرافدين – بعقوبة
32 – البنك التجاري العراقي – بغداد
33 – البنك التجاري العراقي – الباب الشرقي
34 – البنك التجاري العراقي – شيخ عمر
35 – البنك التجاري العراقي – شارع الجمهورية
36 – البنك التجاري العراقي – الكاظمية
37 – البنك التجاري العراقي – جانب الكرخ
38 – البنك التجاري العراقي – البصرة
39 – البنك التجاري العراقي – السماوة
40 – البنك التجاري العراقي – النجف
41 – البنك التجاري العراقي – الحلة
42 – البنك التجاري العراقي – كربلاء
43 – بنك بغداد – بغداد
44 – بنك بغداد – الباب الشرقي
45 – بنك بغداد – فرع السعدون
46 – بنك بغداد – شارع الكفاح
47 – بنك بغداد – البصرة
48 – بنك بغداد – فرع الزبير
49 – بنك بغداد – الموصل
50 – البنك العراقي المتحد – بغداد
51 – البنك العراقي المتحد – الباب الشرقي
52 – البنك العراقي المتحد – فرع الاعظمية
53 – البنك العراقي المتحد – البصرة
54 – البنك العربي – بغداد
55 – البنك العربي – الباب الشرقي
56 – البنك العربي – البصرة
57 – البنك العربي – الموصل
58 – البنك اللبناني المتحد – بغداد
59 – البنك اللبناني المتحد – فرع السعدون
60 – البنك اللبناني المتحد – الكاظمية
61 – البنك اللبناني المتحد – البصرة
62 – البنك اللبناني المتحد – كربلاء
63 – البنك الوطني الباكستاني – بغداد
64 – البنك العثماني – بغداد
65 – البنك العثماني – شارع الرشيد
66 – البنك العثماني – شارع السعدون
67 – البنك العثماني – كرادة مريم
68 – البنك العثماني – باب المعظم
69 – البنك العثماني – البصرة
70 – البنك العثماني – الموصل
71 – البنك العثماني – اربيل
72 – البنك الشرقي – بغداد
73 – البنك الشرقي – الباب الشرقي
74 – البنك الشرقي – فرع العلوية – شارع السعدون
75 – البنك الشرقي – البصرة
76 – البنك الشرقي – العمارة
77 – البنك الشرقي – الموصل
78 – البنك الشرقي – كركوك
79 – البنك البريطاني – بغداد
80 – البنك البريطاني – البصرة
81 – البنك الصناعي – بغداد

الصفحة ( 52 )
المؤسسات الاخرى المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
ضمن نطاق محدود معين في الاجازات الممنوحة لها
( أ ) المؤسسات المسموح لها ببيع التذاكر للمسافرين خارج العراق
1 – مكتب سفريات ابو التمن – بغداد
2 – شركة اورينتس للسياحة – بغداد
3 – شركة الخطوط الجوية الهولندية – بغداد
4 – شركة بان اميركان – بصرة / بغداد
5 – مكتب السياحة العالمي – بغداد
6 – شركة الكرنك للنقل والسياحة ( العراق ) – بغداد
7 – شركة ايتراكو – بغداد
8 – الشركة السويسرية للنقليات الجوية – بغداد
9 – سفريات ريمون متى – بغداد
10 – الطرق الجوية البريطانية – بغداد
11 – طيران الشرق الاوسط – بغداد
12 – الخطوط الجوية الالمانية – بغداد
13 – مكتب دكلة – بغداد
14 – شركة بهجت حسن
15 – الخطوط الجوية الاسكندنافية – بغداد
16 – الخطوط الجوية العربية السعودية – بغداد
17 – شركة توماس كوك وولده – بغداد
18 – الخطوط الجوية العربية السعودية – بغداد
19 – شارل كوركجي – بغداد
20 – سفريات علاء الدين ( ذ . م . م . ) – بغداد
( ب ) المؤسسات المسموح لها ببيع وشراء صكوك المسافرين وكتب الاعتماد
1 – شركة توماس كوك وولده – بغداد
( جـ ) المؤسسات المسموح لها بشراء العمل الاجنبية وصكوك المسافرين
1 – فندق شط العرب – بصرة
2 – شركة توماس كوك وولده – بغداد
3 – فندق بغداد – بغداد
4 – فندق امباسادور – بغداد
( د ) المؤسسات المقبولة تذاكر السفر الصادرة عنها لدى الاشخاص المجازين لغرض منح المسافرين مخصصات السفر الاعتيادية فقط
1 – مصلحة الخطوط الجوية العراقية – بغداد
2 – مديرية السكك الحديدية العامة – بغداد
3 – شركة المواصلات والسفر والنقليات ( ذ . م . م . ) – بغداد ( أوقف العمل باجازتها وحتى اشعار آخر بموجب قرار اللجنة في 31/7/1962 ) .
4 – شركة نقليات السعيد الوطنية ( ذ . م . م . ) – بغداد
5 – جمعية السيارات العراقية – بغداد / يمنح التحويل الخارجي للسائق فقط ( صاحب السيارة )
6 – شركة نيرن للنقليات المحدودة – بغداد
7 – شركة نقليات الاقتصاد عبر الصحراء – بغداد
جـ – تضاف التعديلات المرقمة 22 و 25 و 26 و 27 و 28 والمؤرخة في 27/6/ و 13/10 و 27/10 و 8/11 و 13/11/1962 المدرجة ادناه الى التعليمات المذكورة : –
البنك المركزي العراقي تعديل رقم ( 22 )
بغداد التاريخ 27/حزيران/ 1962
مديرية التحويل الخارجي
قسم المعاملات غير المنظورة
التحاويل
الى جميع الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
استنادا الى قرار لجنة مراقبة التحويل الخارجي المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/6/1962 .
تصبح مخصصات السفر مبلغ – / 150 دينارا للشخص الواحد وتعدل بموجبه المادة السابعة والستين من تعليمات التحويل الخارجي وتقرأ كما يلي : –
المادة السابعة والستون
يخول (( الاشخاص المجازون )) المصادقة على (( استمارة التحويل الخارجي رقم ( 4 ) )) المقدمة وفقا للمادة السادسة والستين اعلاه وحسب الشروط التالية
اذا كان المستفيد عراقيا اما اذا كان المستفيد اجنبيا فتراعى حدود المبالغ المقررة في الفقرة ( أ ) من المادة السادسة والسبعين .
( أ ) لا يتجاوز الحد الاقصى للمبالغ المطلوب تحويلها بدفعة واحدة او دفعات متعددة خلال السنة – /150 مائة وخمسون دينارا للشخص الواحد الذي عمره ( 18 ) سنة قاكثر او نصف هذا المبلغ للشخص الواحد الذي عمره اقل من ( 18 ) سنة .
( ب ) يجوز اصدار المبالغ المقررة حدودها اعلاه بصكوك مسافرين او بكتاب اعتماد قابل للدفع عند الطلب وتختم صكوك المسافرين وكتب الاعتماد بالعبارة التالية : –
(( قابل للدفع في جميع انحاء العالم عدا اسرائيل ))
وتكون هذه الصكوك والكتب قابلة للدفع خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اصدارها .
( جـ ) تجوز المصادقة على طلب لاكثر من مسافر واحد بجواز سفر واحد وذلك في حدود – /300 ثلاثمائة دينار فقط وتراعى في احتساب المبالغ المسموح بها لكل مسافر الحدود المبينة في الفقرة ( أ ) اعلاه . ولا تجوز المصادقة على طلب واحد يحتوي على جوازات سفر متعددة وانما يجب ان تنظم لكل مسافر يحمل جواز سفر منفرد استمارة خاصة به .
( د ) تقتصر صلاحية (( الشخص المجاز )) في المصادقة على (( استمارة التحويل الخارجي رقم – 4 – )) على نصف المبالغ المقررة في الفقرات ( أ ) و (ب) و (ج) اعلاه اذا كان المستفيد العراقي مسافرا الى ايران او بلدان الخليج العربي .
التوقيع / المحافظ
عبد اللطيف الشواف
البنك المركزي العراقي تعديل رقم ( 25 )
بغداد التاريخ 13/10/ 1962
مديرية التحويل الخارجي
قسم المعاملات غير المنظورة
التحاويل
الى جميع الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
يضاف اسم ( شركة الباصات والنقليات الوطنية المحدودة ) المقبولة تذاكر السفر الصادرة عنها لدى (( الاشخاص المجازين )) لغرض منح المسافرين مخصصات السفر الاعتيادية فقط الى آخر القائمة (د) المدرجة في الصفحة ” 52 ” المعدلة من التعليمات المذكورة المرسلة اليكم صحبة كتابنا المرقم ت / 16563 والمؤرخ في 8/9/1962 .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف

البنك المركزي العراقي تعديل رقم (( 26 ))
بغداد التاريخ 27/10/ 1962
مديرية التحويل الخارجي
قسم المعاملات غير المنظورة
التحاويل
الى جميع الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
يضاف اسم ( شركة حداد للسياحة والسفر والنقليات ) المقبولة تذاكر السفر الصادرة عنها لدى (( الاشخاص المجازين )) لغرض منح المسافرين مخصصات السفر الاعتيادية فقط الى آخر القائمة (د) المدرجة في الصفحة ( 52 ) المعدلة من التعليمات المذكورة المرسلة اليكم صحبة كتابنا المرقم ت / 16563 والمؤرخ في 8/9/1962 .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف

البنك المركزي العراقي تعديل رقم (( 27 ))
بغداد التاريخ 8/11/ 1962
مديرية التحويل الخارجي
قسم المعاملات غير المنظورة
التحاويل
الى جميع الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
استنادا لما جاء في قرار لجنة مراقبة التحويل الخارجي المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 – 11 – 1962 .
تلغى اجازة شركة بان اميركان – البصرة الخاصة ببيع تذاكر السفر المرقمة ت/1777 والمؤرخة في 6 – 5 – 1954 الممنوحة لها من قبل هذه المديرية وذلك اعتبارا من تاريخ كتابنا هذا ويحذف اسمها من الصفحة(52) فقرة – آ – المعدلة المرسلة اليكم صحبة كتابنا المرقم ت/16563 والمؤرخ في 8/9/1962 .
للعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
البنك المركزي العراقي تعديل رقم (( 28 ))
بغداد التاريخ 13/11/ 1962
مديرية التحويل الخارجي
قسم المعاملات غير المنظورة
التحاويل
الى جميع الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
استنادا الى ما جاء في قرار لجنة مراقبة التحويل الخارجي المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 3–11 – 1962 .
تقرر تصحيح اسم ( البنك العربي – الباب الشرقي ) المذكور في الصفحة ( 51 ) المعدلة من التعليمات المرسلة اليكم صحبة كتابنا المرقم ت/16563 والمؤرخ في 8/9/1962 الى ( البنك العربي – في شارع الرشيد – الباب الشرقي ) للعلم واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
2 – يرجى اعتبار التعديلات المذكورة ادناه والمنشورة في الجريدة الرسمية – الوقائع العراقية بالعدد ( 685 ) الصادر بتاريخ 23/6/1962 ملغاة وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور ازاء كل منها : –
رقم التعديل تاريخه تاريخ الغائه
2 13 – 9 – 1961 1 – 10 – 1962
4 20 – 9 – 1961 1 – 10 – 1962
5 20 – 9 – 1961 1 – 10 – 1962
7 25 – 9 – 1961 1 – 10 – 1962
8 2 – 10 – 1961 1 – 10 – 1962
المادتين 50و58 من تعديل رقم 13 14 – 1 – 1962 1 – 10 – 1962
6 25 – 9 – 1961 18 – 9 – 1962
9 31 – 10 – 1961 18 – 9 – 1962
10 21 – 11 – 1961 18 – 9 – 1962
14 27 – 1 – 1962 18 – 9 – 1962
15 4 – 2 – 1962 18 – 9 – 1962
18 29 – 3 – 1962 18 – 9 – 1962
19 21 – 5 – 1962 18 – 9 – 1962
3 – يرجى اعتبار التعديلات المذكورة ادناه ملغاة اعتبارا من التاريخ المذكور ازاء كل منها : –
رقم التعديل تاريخه تاريخ الغائه
20 9 – 6 – 1961 18 – 9 – 1962
21 26 – 6 – 1962 18 – 9 – 1962
23 21 – 7 – 1962 18 – 9 – 1962
24 26 – 8 – 1962 18 – 9 – 1962
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 785 في 27/12/1962