عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لنقل مدرسيين جامعة تكريت
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل ولحصول موافقة الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 176 في 7/2/1999 وبناء على طلب المؤسسين وعددهم (10) عشرة عنهم الدكتور محمد بدع صالح والدكتور صبري جاسم محمد الحار والدكتور رشيد حميد حسن وبعد الاطلاع على النظام الداخلي تقرر تأسيس جمعية تعاونية لنقل أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة تكريت من سكنة قضاء سامراء بأسم (الجمعية التعاونية لنقل تدريسيي جامعة تكريت من تكريت الى سامراء) واعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة / صلاح الدين