عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لمصرف الرشيد
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة المالية طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / مصرف الرشيد – شركة عامة رأسمالها / – (000ر000ر200) مائتا مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1418هـ
الموافق لليوم التاسع من شهر اذار لسنة 1998م
مسجل الشركات
عقد الشركة
اولا – اسم الشركة : مصرف الرشيد – شركة عامة موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة بغداد – ولها أن تفتح فروع اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا – اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية واستثمار الاموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثا – نشاط لشركة : القيام بما يأتي : –
أ – قبول الودائع المصرفية بأنواعها .
ب – استثمار الاموال والفوائض النقدية في مختلف أوجه الاستثمار وفق ما رسمه لها القانون .
ج – تقديم الخدمات المصرفية لمختلف القطاعات . وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
1 – قبول الودائع النقدية بمختلف انواعها في الحسابات الجارية أو التوفير والودائع الثابتة والوقتية بفائدة أو بدونها واصدار شهادات الودائع أو دفع مبالغ الصكوك أو الاوامر الصادرة على المصرف من المودع .
2 – الاقراض والتسليف عن طريق التسهيلات الائتمانية النقدية لزبائنه لقاء ضمان أو بدونه .
3 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
4 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
5 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق أغراضها .
6 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
7 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها اصدار خطابات الضمان الداخلية والخارجية وفتح الاعتمادات المصرفية وتمديدها وتعديل منطوقها والغاءها وأن تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة والغير منقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير منقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
8 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعاملات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
9 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
10 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
11 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
12 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوم على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
13 – ولها حق الاقتراض والاقراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأس المال المدفوع .
14 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق أهدافها .
15 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود والتي ترها مناسبة لاعمالها .
16 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة (000 000 200) دينار (فقط مائتي مليون دينار لا غيرها) .
خامسا – الجهات المؤسسة – وزارة المالية .
سادسا – تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
حكمت العزاوي
وزير المالية