قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-03 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة 184 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 ويحل محلها ما يأتي :
2 – للوزير اعفاء مشتريات المسافرين القادمين من السوق الحرة من الرسوم الكمركية والعوائد الاخرى وذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تبين فيها حدود الاعفاء وكيفيته.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية عدم اللجوء في كل مرة الى تعديل قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 لزيادة حدود اعفاء مشتريات المسافرين القادمين من السوق الحرة فقد اقتضى تخويل وزير المالية صلاحية زيادة ذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض وتحقيقا لهذا فقد شرع هذا القانون.