عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق تعاون بين وزارة الداخلية العراقية ووزارة داخلية الحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 1977/07/09
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-28 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق تعاون بين وزارة داخلية الجمهورية العراقية ووزارة داخلية الحكومة الشاهنشاهية الايرانية الموقع عليه في طهران بتاريخ 9/7/1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تنمية العلاقات الاخوية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الامبراطورية الايرانية، وسعيا منهما في تبادل الخبرات وتطويرها بين وزارة داخلية الجمهورية العراقية ووزارة داخلية الحكومة الشاهنشاهية الايرانية فقد تم التوقيع في طهران بتاريخ 9 – 7 – 1977 على اتفاق بين وزارة داخلية الجمهورية العراقية ووزارة داخلية الحكومة الشاهنشاهية الايرانية.
وبالنظر لاشتراط مادة 11 من الاتفاق المذكور على دخوله حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ولغرض تصديق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.