عنوان التشريع: قانون جواز السفر البحري رقم (122) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-12 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
المجلس – المجلس الاعلى للشؤون البحرية
الوزير – وزير المواصلات
المكتب – مكتب جوازات السفر البحرية التابع لوزارة المواصلات.
الجواز – جواز السفر البحري الذي يصدره المكتب.
السفينة – الوحدة العائمة التي تجوب اعالي البحار.
الملاح – الشخص المكلف بعمل في السفينة والمتدرب فيها.
مادة 2
يتألف الجواز من ستين صفحة عدا الغلاف، ويكون عرض الصفحة عشرة سنتيمترات، وطولها خسمة عشر سنتيمترا، ولون الغلاف أزرق غامقا، يتوسطه شعار الجمهورية العراقية، ولون الصفحات أزرق فاتحا، وفق النموذج المرفق بهذا القانون.
مادة 3
يخول المكتب اصدار الجواز للملاح، بناء على توصية من المؤسسة، تشمل الاسم الكامل والعمر والمهنة وأسم السفينة.
مادة 4
للوزير أو من يخوله رفض منح الجواز للملاح، لامور تتعلق بالامن أو السلامة البحرية لاسباب استثنائية اخرى، بناء على توصية المكتب وله الغاء الرفض عند زوال الاسباب المتقدمة للرفض وله سحب الجواز بعد منحه على ان يبلغ الملاح بذلك تحريريا، وللمؤسسة أو الملاح الاعتراض على القرار لدى المجلس في حالة الرفض أو السحب خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ التبليغ بالرفض أو السحب، ويكون قرار المجلس قطعيا.
مادة 5
يسحب الجواز عند استقالة الملاح أو فصله أو عزله أو انهاء خدمته، وعلى المؤسسة اشعار المكتب بذلك.
مادة 6
يخضع الجواز للفحص ولا يخضع للتأشير عند مغادرة الملاح الحدود العراقية أو عودته اليها خلال وجوده على السفينة، ويستخدم الجواز عند مغادرة الملاح الحدود العراقية لغرض الالتحاق بسفينته والعودة الى العراق عند مغادرته السفينة أثناء وجودها خارج الحدود العراقية. وفي هذه الحالة يخضع الجواز للتأشير ولا يستخدم لاغراض السفر الاعتيادية.
مادة 7
يجوز منح الملاح العراقي الجواز اذا كان عاملا على سفينة تابعة لمشروع عربي موحد.
مادة 8
تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والقوانين الاخرى التي تتضمن نصوصا عقابية عند مخالفة الملاح احكام هذا القانون.
مادة 9
تكون رسوم الطوابع على الجواز كالآتي :
1 – اصدار الجواز : دينار واحد.
2 – تجديد الجواز : نصف دينار.
مادة 10
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذ المفعول بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ نشره.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
يخضع جواز السفر الاعتيادي الى اجراءات وقيود عديدة. وحيث ان الملاح البحري يتنقل بين دول متعددة خلال سفرة السفينة، فقد بات من الضروري اصدار جواز خاص للملاح لتسهيل مهمته نظرا لتزايد عدد الملاحين العراقيين من مختلف المراتب، فقد برزت ضرورة منحهم جوازات سفر بحرية اسوة بزملائهم في الدول الاخرى.