تعليمات رقم 10 لسنة 1977 اللباس الرسمي لموظفي الكمارك

      التعليقات على تعليمات رقم 10 لسنة 1977 اللباس الرسمي لموظفي الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 10 لسنة 1977 اللباس الرسمي لموظفي الكمارك
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (3) من الفقرة الثامنة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، وتسهيلا لتطبيق احكام المادة (149) من القانون المذكور. اصدرنا التعليمات التالية :

اولا – يرتدي موظفو وموظفات الكمارك اللباس الرسمي المعين بهذه التعليمات أثناء تأدية واجباتهم الرسمية.
ثانيا – يكون اللباس الرسمي لموظفي الكمارك والمكوس، بالنسبة للبدلتين الشتوية والصيفية، كما يلي :
1 – الملابس الشتوية – سترة تكون بصفين ذات أزرار (ثلاثة أزرار لكل صف) مع سروال وقبعة عسكرية، التفصيل من اللون الازرق الغامق وقميص أزرق فاتح اعتيادي مع ربطة عنق وجواريب بلون اسود.
2 – الملابس الصيفية – قمصلة ذات أربعة أزرار بفصال عسكري وذات حزام خلفي مع سروال يكون لونهما بيجي فاتح وحذاء وجواريب بلون بني.
ثالثا – يكون اللباس الرسمي لموظفات الكمارك، كما يلي :
1 – الملابس الشتوية – سترة ذات أربعة أزرار بصف واحد مع تنورة لونهما ازرق غامق وبلوز أبيض وحذاء وحقيبة بلون أسود.
2 – الملابس الصيفية – قمصلة ذات أربعة أزرار أزرار بصف واحد لونهما أزرق غامق وبلوز ازرق فاتح وحذاء وحقيبة بلون أبيض.
رابعا – يحمل موظفوا وموظفات الكمارك الشارات التالية :
1 – الشارات الخاصة بموظفي الكمارك :
أ – تكون أزرار البدلة الشتوية معدنية فضية اللون من النوع الكبير، تحمل عبارة (الكمارك العراقية) مع نسر صغير (شعار الجمهورية العراقية).
ب – تكون أزرار القمصلة الصيفية معدنية فضية اللون من النوع الصغير، وتحمل عبارة (الكمارك العراقية) مع نسر صغير (شعار الجمهورية العراقية).
جـ – تحمل قبعة الرأس رمز (شعار الجمهورية العراقية)، ويعمل من النسيج، وينقش حوله عبارة (الكمارك العراقية) بخط زخرفي مطرز بخيوط معدنية فضية اللون.
د – تحمل على البدلتين الشتوية والصيفية من الجهة اليسرى من الصدر أشارة مربعة الشكل من قماش منقوش عليها رمز (شعار الجمهورية العراقية) بنسيج فضي، ومكتوب تحته عبارة (الكمارك العراقية) باللغة العربية، وكلمة (كمارك) باللغة الانكليزية.
هـ – تحمل على البدلتين الشتوية والصيفية من الجهة اليسرى من الصدر أشارة مربعة الشكل من قماش منقوش عليها رمز (شعار الجمهورية العراقية) بنسيج فضي، ومكتوب تحته عبارة (الكمارك العراقية) باللغة العربية، وكلمة (كمارك) باللغة الانكليزية.
2 – الشارات الخاصة بموظفات الكمارك :
أ – تكون أزرار السترة الشتوية معدنية فضية اللون من النوع الكبير، واليلك الصيفي من النوع الصغير، تحمل عبارة (الكمارك العراقية) مع نسر صغير (شعار الجمهورية العراقية).
ب – تحمل على البدلة الشتوية واليلك الصيفي في الجهة اليسرى للصدر شارة مربعة الشكل من قماش منقوش عليها رمز (شعار الجمهورية العراقية) بنسيج فضي، ومكتوب تحته عبارة (الكمارك العراقية) باللغة العربية، وكلمة (كمارك) باللغة الانكليزية.
خامسا – الرتب الخاصة بموظفي وموظفات الكمارك – تكون الرتب على شكل شريط من النسيج الفضي اللون، تحمل على الكتفين أو الساعدين حسب الترتيب التالي :
الراتب الرتبة
15 – 17 شريط واحد على الساعدين
18 – 35 شريطين على الساعدين
36 – 65 شريط واحد على الكتفين
70 – 95 شريطين على الكتفين
100 – 125 ثلاثة اشرطة على الكتفين
ملاحظة – يحمل رئيس الدائرة الكمركية شريطا اضافيا على الكتفين، في حالة وجود موظف بدرجته في نفس الدائرة.
سادسا – لمدير الكمارك والمكوس العام، تعيين الموظفين والموظفات والعمال والعاملات الذين يتحتم عليهم ارتداء البدلة الرسمية، ويتم تجهيزهم سنويا ببدلة شتوية واحدة واخرى صيفية، وببدلة صيفية اضافية عند تطبيق هذه التعليمات، ويكون ذلك على نفقة الخزينة.
سابعا – تلغى التعليمات رقم (6) لسنة 1975 المعدلة.
ثامنا – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عـ. وزير المالية