عنوان التشريع: نظام للجمعية العراقية للوقاية من الحريق
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
مادة 1
اسم الجمعية ” الجمعية العراقية للوقاية من الحريق “.
مادة 2
يكون مركز الجمعية في بغداد، ويحق لها فتح فروع في المحافظات، بعد مراعاة حكم مادة 13من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960.
مادة 3
هدف الجمعية تطوير علم الوقاية من الحريق ومنعه، وتحسين اساليبه، والحصول على المعلومات حول هذه المواضيع وتعميمها، وتحقيق التعاون بين أعضائها والجمهور في وضع وسائل الوقاية المناسبة من الخسائر في الارواح والممتلكات بسبب الحريق، وأنتهاج الاساليب العلمية والثقافية لبلوغ هذه الاهداف.
مادة 4
تتوسل الجمعية لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية :
1 – اعداد الدراسات والابحاث والاحصائيات وتنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية فيما يتعلق بالوقاية من الحريق، وتأسيس مكتبة وانشاء مختبر لفحص المواد لبيان مدى مقاومتها للحريق.
2 – اصدار النشرات والمحلات والكتب، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة واقامة اسبوع للوقاية من الحريق، واعتماد مختلف وسائل الاعلام المتوفرة لنشر الوعي الوقائي بين الجمهور.
3 – التعاون مع المؤسسات الحكومية والجمعيات وكافة الجهات ذات الاهداف المماثلة او المقاربة لمكافحة الحريق وتقليل خسائره.
4 – عقد المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات والندوات، على ان يراعى في هذا الشأن حكم مادة 4من قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962 المعدل.
5 – تقديم المشورة الفنية حول الوقاية من الحريق لمن يطلبها من الجهات المختلفة.
6 – توضيح اهمية التأمين من الحريق للافراد والجهات المختلفة، كوسيلة لجبر الخسائر الناجمة عن الحريق وتخفيف حدتها، والتعاون مع قطاع التأمين بشأن تيسير الاغطية المناسبة.
مادة 5
اولا – يشترط في عضو الجمعية، ان يكون :
1 – تام الاهلية.
2 – غير محروم من الحقوق المدنية.
3 – غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف.
4 – قد قبل نظام الجمعية كتابة.
ثانيا – 1 – على طالب الانتساب الى الجمعية، ان يملأ استمارة خاصة تعدها الهيئة الادارية لهذا الغرض، ويجب ان يؤيد طلبه عضوان من أعضاء الجمعية.
2 – للهيئة الادارية ان تقوم من وقت لآخر، بمنح العضوية الفخرية الى أي شخص ممن يقدم الى الجمعية خدمات ممتازة في حدود اهدافها، على ان تتوفر فيه شروط العضوية المبينة في (أولا) من هذه المادة.
مادة 6
تقرر الهيئة الادارية بالاكثرية قبول طلب الانتماء للجمعية، أو رفضه، أو تأجيل النظر فيه دون بيان الاسباب الموجبة لذلك، ويحق لمن يتقرر رفض طلبه الاعتراض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها، ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.
مادة 7
أولا – تزول صفة العضوية في الحالات التالية :
1 – الاستقالة من الجمعية كتابة.
2 – الوفاة.
3 – فقدان أي شرط من شروط العضوية.
4 – الفصل – ويكون بقرار من الهيئة الادارية، وذلك في الحالات التالية :
أ – اذا قام العضو بعمل من شأنه ان يلحق بالجمعية ضررا ماديا، أو ادبيا جسيما.
ب – اذا أستغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
ج – اذا تأخر عن دفع بدل الاشتراك في مواعيد استحقاقه ولمدة سنة، بشرط أخطاره تحريريا بدفع ما ترتب عليه من أقساط خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بالاخطار.
د – اذا تكرر أخلاله بنظام الجمعية أو قيامه بما يسيء الى أغراضها، أو امتناعه عن القيام بواجبات العضوية، (بعد تنبيهه من قبل الهيئة الادارية)، يحرم من صفة العضوية لمدة تحدد في القرار، على ان لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ثانيا – يخطر العضو بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة الادارية بذلك وحسب الطرق المتبعة قانونا، ولمن تقرر فصله في جميع الاحوال، الاعتراض على ذلك لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها، ويكون قرارها نهائيا.
ثالثا – يجوز بقرار من الهيئة الادارية قبول اعادة عضوية العضو المفصول بسبب عدم دفعه الاشتراكات مجددا، اذا أدى المبلغ المستحق عليه سابقا.
المحتوى 1
مادة 8
للجمعية الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها.
مادة 9
تتكون مالية الجمعية مما يلي :
1 – بدلات الانتماء والاشتراك.
2 – أرباح النشرات والمطبوعات التي تصدرها الجمعية.
3 – الاجور الدراسية في دورات الجمعية.
4 – المنح والهبات والوصايا، بعد ان يتقرر أعتبارها من الجمعيات ذات النفع العام.
5 – ما تحصل عليه الجمعية من الاكتتاب، بعد أن يتقرر اعتبارها من الجمعيات ذات النفع العام.
6 – الاجور التي تتقاضاها عن المشورة الفنية والخدمات التي تقدمها.
مادة 10
تبدأ السنة المالية للجمعية في 1/ كانون الثاني، وتنتهي في 31/ كانون الاول من السنة.
مادة 11
تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، بموجب هذا النظام، بعد دعوتهم جميعا اليها، وتكون واجباتها ما يلي :
1 – رسم الخطط العامة للجمهورية.
2 – انتخاب الهيئة الادارية.
3 – الاشراف على أعمال الهيئة الادارية.
4 – أنتخاب لجنة مؤقتة من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة لتدقيق حسابات الجمعية.
5 – المصادقة على الميزانية العامة.
6 – المصادقة على حسابات المصروفات للسنة الماضية.
7 – تعديل نظام الجمعية، أو حلها اختياريا، على ان يصدر القرار في هاتين الحالتين، بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة.
مادة 12
تجتمع الهيئة العامة مرة في السنة على الاقل، وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام للمداولة في مختلف شؤون الجمعية، وأنتخاب الهيئة الادارية، على ان توجه الدعوة للاجتماع قبل اسبوعين على الاقل، وعلى أن يرفق منهاج الاجتماع بأعلان الدعوة.
مادة 13
يتم اجتماع الهيئة العامة بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى، وفي حالة عدم حصول النصاب، يؤجل الاجتماع مدة اسبوع توجه خلاله الدعوة ثانية، وفي هذه الحالة يكون النصاب حاصلا بمن حضر من الاعضاء، وتصدر القرارات منها بالاكثرية، عدا الحالات التي يتطلب فيها اكثرية خاصة.
مادة 14
يحق للهيئة الادارية دعوة الهيئة العامة الى أجتماع استثنائي، اذا أرتأت ضرورة لذلك، كما يجوز لربع عدد الاعضاء الذين سددوا بدلات الاشتراك، طلب دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لبحث بعض المواضيع التي تهم الجمعية، أو أقالة الهيئة الادارية، وأنتخاب هيئة ادارية جديدة محلها، أو أقالة بعض أو احد اعضائها، في حالة أساءة التصرف أو مخالفة نظام الجمعية، وعلى الهيئة الادارية توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها الطلب، وفي حالة أمتناعها عن ذلك، يحق لمقدمي الطلب توجيه الدعوة للاجتماع من قبلهم، ولا تجوز المناقشة، الا في المواضيع التي دعيت الجمعية العامة من أجلها.
مادة 15
يجوز تعديل هذا النظام بقرار تصدره الهيئة العامة في أجتماعها السنوي، أو في اجتماع استثنائي، على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضائها، ولا يعتبر التعديل نافذا، الا بعد مضي ثلاثين يوما من أخبار وزارة الداخلية به، وعدم أعتراضها عليه.
مادة 16
1 – تتألف الهيئة الادارية من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بطريقة الاقتراع السري، بعد الترشيح العلني، ومدة العضوية فيها سنة واحدة.
2 – تنتخب الهيئة العامة بالطريقة ذاتها ثلاثة اعضاء أحتياط للهيئة الادارية، يدعون للاجتماع عند شغور العضوية.
مادة
عند أنحلال الهيئة الادارية بسبب استقالتها، أو أستقالة أعضائها مرة واحدة، أو لاي سبب آخر، فعلى الرئيس ونائبه وامين السر دعوة الهيئة العامة الى أجتماع استثنائي لانتخاب هيئة ادارية جديدة، تكون مدتها مكملة لمدة الهيئة الادارية السابقة.
مادة 18
تنتخب الهيئة الادارية من بين أعضائها بالاقتراع السري، رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا
1 – يرأس الرئيس الجلسات، ويمثل الجمعية أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية وفي معاملاتها مع الغير، ويوقع مع أمين الصندوق على الشيكات، وفي حالة غيابه، ينوب عنه نائبه.
2 – يقوم أمين السر بتنظيم الاجتماعات والمراسلات وتوجيه الدعوات وتبليغ الاعضاء بالحضور والاعمال الادارية كافة.
3 – يتولى أمين الصندوق الاشراف على السجلات الحسابية المطلوبة، ويقوم بالامور المالية للجمعية كافة.
4 – يتولى الاشراف على انتخاب الهيئة الادارية، حاكم بداءة المحكمة التي يقع في منطقتها مركز الجمعية، أو من ينيبه.
المحتوى 2
مادة 19
الهيئة الادارية مسؤولة عن تنفيذ الخطط التي تضعها الهيئة العامة، وتتخذ جميع الوسائل من أجل ذلك في حدود النظام، وتقوم بدعوة الهيئة العامة للاجتماع.
مادة 20
للهيئة الادارية، ان تضم اليها من الاعضاء من تتوسم فيهم الكفاءة، على ان لا يتجاوز عددهم الثلاثة، ولا يحق لهم التصويت على القرارات.
مادة 21
للهيئة الادارية، أن تؤلف لجانا فرعية مختلفة لتحقيق أهداف الجمعية، على ان تعرض هذه اللجان توصياتها على الهيئة الادارية لاصدار القرارات المتعلقة بها.
مادة 22
اذا لم يحضر عضو الهيئة الادارية ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مشروع، فللهيئة الادارية اعتباره مستقيلا.
مادة 23
في حالة شغور العضوية في الهيئة الادارية، فيحل العضو الاحتياط في العضوية الاصلية الشاغرة حسب عدد الاصوات التي نالها في الانتخابات، وفي حالة تساوي الاصوات، فيقترع بين الاعضاء.
مادة 24
تمسك الهيئة الادارية السجلات التالية :
1 – سجل الاعضاء، ويدون فيه أسم كل عضو في الجمعية وفروعها ومهنته وعمره وجنسيته ومحل أقامته وتاريخ انتمائه للجمعية، ويمسك من قبل أمين السر.
2 – سجل القرارات، وتدون فيه كافة القرارات التي تصدرها الهيئة العامة والهيئة الادارية، على ان يوقع من اعضاء الهيئة الادارية، ويمسك من قبل أمين السر.
3 – سجل الحسابات، وتدون فيه مدخولات ومصروفات الجمعية، على ان يكون مصدقا من الكاتب العدل، ويشرف على مسكه أمين الصندوق.
4 – سجل الاموال والاثاث، ويدون فيه كل ما يعود للجمعية من أموال منقولة وغير منقولة، ويكون بعهدة أمين الصندوق.
5 – سجل المراسلات الصادرة والواردة، ويكون أمين السر مسؤولا عنه.
مادة 25
تطبق احكام قانون الجمعيات في الاحوال التي لم يرد ذكرها في هذا النظام.
مادة 26
1 – يجوز للهيئة العامة في اجتماعها السنوي أو الاستثنائي، ان تقرر حل الجمعية اختياريا بموافقة ثلثي أعضائها، وفي هذه الحالة يقتضي ان تعين مصفيا أو اكثر لتصفية اموالها، ويؤول ما يتبقى من أموالها بعد التصفية، الى خزينة الدولة، وتسجل أموالها غير المنقولة باسم وزارة المالية.
2 – يراعي ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة عند حل الجمعية بصورة قضائية فيما يتعلق بأيلولة اموالها المتبقية بعد التصفية.
مادة 27
تتولى الهيئة الادارية مهمة أعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية الجديدة، والتقرير السنوي متضمنا نشاط الجمعية وحالتها المالية، وأعداد المشروعات الجديدة لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها في دور أنعقادها السنوي.
مادة 28
يعاقب كل عضو من أعضاء الجمعية، اذا ثبت مخالفته لنظام الجمعية، وقرارات الهيئة الادارية، أو قيامه بما يسيء الى أغراضها، أو امتناعه عن القيام بواجبات العضوية، بقرار يصدر عن الهيئة الادارية، بأحدى العقوبتين التاليتين :
1 – الانذار السري.
2 – الانذار العلني.