بيان رقم 8 لسنة 1977 منع الصيد منعا”باتا” في مناطق هور الجزيرة

      التعليقات على بيان رقم 8 لسنة 1977 منع الصيد منعا”باتا” في مناطق هور الجزيرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 8 لسنة 1977 منع الصيد منعا”باتا” في مناطق هور الجزيرة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرتين (أ، ب) من مادة 2من قانون تنظيم صدير واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976، ونظرا لاستعمال بعض الصيادين للمواد المبيدة في هور الحويزة، كالسموم.
قررنا ما يلي :
1 – يمنع منعا باتا صيد الاسماك في جميع مناطق هور الحويزة، وحتى أشعار آخر.
2 – يعاقب المخالف وفق مادة 28 من الفصل السادس من القانون المذكور.

المدير العام
للشركة العامة للاسماك