عنوان التشريع: بيان رقم 7405 احداث بلدية في ناحية هيرو
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 7405
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء مدة الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية – الوقائع العراقية، الخاص بأحداث بلدية في (هيرو) ضمن محتويات العدد (2579) الصادر بتاريخ 28 – 3 – 1977، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، وأستنادا لاحكام مادة 6 من قانون أدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، والصلاحية المخولة لنا.
قررنا أحداث بلدية من الصنف الرابع في (هيرو) مركز ناحية (هيرو) التابعة لمحافظة السليمانية وبالحدود المبينة ادناه، وفقا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور :
الامين العام لادارة البلديات والمصايف
الحدود :
1 – شرقا – برده سموره بأمتداد تلال بشتي مالان قاطعا جه مي كاني مالان.
2 – غربا – كوجكه والسهل الواقع بين شاطي سه ركرونه، وجبل بردين قاطعا جه مي هيرو وطريق هاشو قلعة دزة.
3 – جنوبا – به كا وبأمتداد شاخي سه ركه روته، الى تقاطع طريق قرى سيره يل.
4 – شمالا – سلوط بأمتداد جبل به ردين قاطعا بأمتداد جبل به ردين قاطعا الى مجرى جومي هيرو به رشاخان.