تعليمات صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 57 لسنة 1962

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 57 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون الاحصاء رقم 57 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب المادة التاسعة من قانون الاحصاء رقم ( 57 ) لسنة 1962 وتطبيقا للمادة الرابعة منه اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – على الدوائر والمؤسسات المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة من قانون الاحصاء رقم ( 57 ) لسنة 1962 تزويد دائرة الاحصاء المركزية في وزارة التخطيط بنسخة من الاجازات الخاصة باصحاب المهن التالية وذلك حال صدورها :
آ – المطاعم على اختلاف انواعها .
ب – المقاهي والكازينات .
جـ – الفنادق .
د – الحلاقين .
هـ – الحمامات .
و – الصيدليات .
ز – بيع المشروبات الروحية .
ح – الملاهي والنوادي .
ط – سياقة السيارات على اختلاف انواعها .
ى – اية مهنة اخرى تحتم القوانين المرعية ممارستها بموجب اجازة خاصة .
المادة الثانية – على الدوائر والمؤسسات المنوه عنها اعلاه تزويد دائرة الاحصاء المركزية في وزارة التخطيط بنسخة من تجديدات الاجازات .
المادة الثالثة – على دوائر البلديات وامانة العاصمة الاستمرار بتنظيم استمارات اجازات البناء المعمول بها وقت نفاذ هذه التعليمات على ان ترفق كل استمارة بنسخة من الاجازة .
المادة الرابعة – على مديرية الكمارك والمكوس العامة الاستمرار بتزويد دائرة الاحصاء المركزية في وزارة التخطيط بنسخ من التصريحات الكمركية بنفس الطريقة المتبعة وقت نفاذ هذه التعليمات .
المادة الخامسة – يعاقب المخالف وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .
المادة السادسة – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1 – 1 – 1963 عدا احكام المادة الاولى والثانية فتنفذ اعتبارا من 1 – 4 – 1963 .
المادة السابعة – على كافة الدوائر والمؤسسات المشار اليها في المادة الرابعة من القانون بما في ذلك دائرة الاحصاء المركزية تنفيذ هذه التعليمات .
وزير التخطيط
الدكتور طلعت الشيباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 756 في 24 – 12 – 1962