بيان رقم 8842 تصحيح للنظام الداخلي رقم 3 لسنة 77 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لنقابة المهندسين

      التعليقات على بيان رقم 8842 تصحيح للنظام الداخلي رقم 3 لسنة 77 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لنقابة المهندسين مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 8842 تصحيح للنظام الداخلي رقم 3 لسنة 77 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لنقابة المهندسين
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 8842
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

ورد في النظام رقم (3) لسنة 1977، نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لنقابة المهندسين المنشور في الجريدة الرسمية عدد (2578) في 28 – 3 – 1977 بعض الاخطاء أقتضى تصحيحها، كالآتي :
1 – ورد في مادة 2– أولا – (1 – أ) من تعديل النظام الداخلي المذكور اعلاه كلمة (بترشح)، والصحيح هو (بترشيح).
2 – ورد في مادة 2– أولا – (1 – ب) من التعديل المذكور أعلاه، ما يلي (اذا كان ممن تنطبق عليه شروط الفقرة (ذ – 1))، والصحيح هو (اذا كان ممن تنطبق عليه شروط الفقرة (د – 1)).
3 – الصحيح ان تكون مادة 3من النظام الداخلي أعلاه، كما يلي :
مادة 3:
4 – تحذف مادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية، ويحل محلها ما يلي :
مادة 8 – المهندس الاستشاري – وهو كل من منح لقب استشاري، بموجب الفقرة (2) من مادة 2(اولا)، وله عندئذ أن يقوم بتحمل مسؤولية المشاريع الهندسية وتخطيطها وتنسيق أعمال المتخصصين في الحقول الهندسية المختلفة فيها دون تحديد لتخصصه، ولمجلس النقابة أقتراح تعليمات بخصوص تنظيم المكاتب الهندسية لاصدارها من قبل الوزير.

وزير الاشغال والاسكان