عنوان التشريع: بيان رقم 12244 احداث بلدية في ناحية بروانة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 12244
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم ح/ 1 /5433 في 15 – 2 – 1977 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2599) في 11 – 7 – 1977، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية بروانة التابعة لمحافظة الانبار بالحدود المبينة ادناه، استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور :
وزير الداخلية
الحدود :
شمالا – يبدأ الحد من نقطة تبعد بمسافة (170 م) شمال معبر بني واهر، وحتى الاراضي الجبلية.
شرقا – بمحاذاة وادي ابو سليم، الى نهايته، ثم يتجه الى نقطة (350 م) عن ثانوية بروانة، وعلى سفح الجبل الذي يفصل الاراضي الزراعية عن الجبلية، ويسير بمحاذاته حتى (250 م) عن مستشفى بروانة.
جنوبا – مسافة (170 م) عن معبر الشركة العراقية للعمليات النفطية، حتى نهر الفرات.
غربا – بمحاذاة نهر الفرات، حتى التقائه بنقطة الابتداء.