عنوان التشريع: رقم 6741 مصلحة الثمور العراقية للموسم 1977/1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6741
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
تنظيما لتجارة التمور وكبسها وتصديرها للاستهلاك البشري، ولتنسيق اسواقها الخارجية، وبناء على ما جاء بخطة المصلحة لموسم 1977 – 1978، وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور العراقية ومصادقة الجهات المختصة. اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – الاستلام :
1 – يحصر بالمصلحة استلام التمور من اصناف الحلاوي والخضراوي والساير والزهدي.
2 – لا يسمح للقطاع الخاص بأستلام التمور من الاصناف اعلاه، وستصادر كل كمية من التمور يقوم بأستلامها.
3 – يحصر بالقطاع الخاص أستلام تمور الديري وخلال البريم والجبجاب.
4 – تقوم جميع معامل الكحول والدبس واصحاب البزارات ودوائر القطاع الاشتراكي والعشائر بشراء حاجتها من التمور من المصلحة.
5 – يمنع المكبسون الاهليون في البصرة من بيع التمور أو تسليمها الى أية جهة كانت، الا بموافقة المصلحة.
ثانيا – توزيع الاسواق حسب اصناف التمور :
أ – يسمح بتصدير كافة اصناف التمور التجارية التالية الى الخارج :
1 – الحلاوي.
2 – ساير البصرة واستعمران (ساير) ميسان وذي قار.
3 – خضراوي البصرة وذي قار.
4 – الخلال المطبوخ من اصناف البريم والجبجاب.
5 – الديري.
6 – الزهدي.
ب – لا يسمح بتصدير التمور غير المحسنة الكبس (أي بالاكياس والخصاف والصفائح)، الى الاسواق التالية :
المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة الامريكية وامريكا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلاندا، اليابان وكافة الاقطار الاوروبية الغربية والاشتراكية.
ثالثا – تصدير التمور :
أ – يسمح للقطاع الخاص بتصدير الاصناف التالية، الى غير الاقطار المبينة في الفقرة (ب) من المادة (ثانيا) :
1 – الديري.
2 – الخلال المطبوخ من أصناف البريم والجبجاب.
ب – يحصر تصدير كافة أصناف التمور التجارية، (عدا المذكورة في البند (أ) اعلاه) بالمصلحة، ولمجلس الادارة صلاحية استثناء التصدير الى بعض الاسواق في ضوء ظروف وطبيعة كل سوق، وعلى ان يتم شراء التمور من المصلحة.
جـ – يسمح بنقل ارطاب المنطقة الوسطى بين محافظة وأخرى، ويسمح بتصدير رطب زهدي المنطقة الوسطى، الى خارج العراق لغاية تاريخ نضجه، والسماح بتصديره كما جاء في البند (خامسا) من التعليمات.
رابعا – تعليمات تصدير التمور :
1 – لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الارض بالتمور المقطوفة من النخلة.
2 – لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق، الا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس.
3 – لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها، للتأكد من جودتها وخلوها من الخشف والرطب والخلال والمواد الغريبة والمصابة بالدوباس والممطورة والقديمة، وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير التمور التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة.
4 – لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر، اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص، او بأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة.
5 – لا يجوز لمن لم يكن تاجرا مجازا حسب المادة (6/5) من قانون المؤسسة العامة للتصدير تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية، ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية.
6 – لا يجوز تصريح أية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج، ما لم تعزز بأجازة من مصلحة التمور العراقية وفقا للمادة (6 /5) من قانون المؤسسة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما من تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الارسالية لتثبت ذلك في الاجازة خلال مدة نفاذها.
7 – يسمح بتصدير التمور المحشوة بالجوز أو اللوز أو الفستق المنتجة في المكابس المجازة والى كافة الاقطار، على ان تكون داخل عبوات نظيفة وجذابة في صناديق خشبية أو كارتونية، وان تبخر وتفحص قبل التصدير.
8 – تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري بسنة واحدة من تاريخها، على ان ينتهي مفعولها حتما بأنتهاء موعد التصدير في الفقرة (7) من المادة (رابعا) من هذه التعليمات.
9 – تعاد المبالغ المستوفاة من قبل المصلحة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التاليـة :
أ – ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الدفع، وعلى ان لا يتجـاوز ذلك (60) يوما من تاريخ أنتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم.
ب – ان يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من المصلحة (ان وجدت) بكمية التمور المطلوب استرجاع الاجور المدفوعة عنها.
10 – لا يجوز تصدير التمور المكبوسة بالخصاف الى الخارج، الا اذا كانت مكبوسة بآلة كبس تمور الخصاف، وتحت اشراف المصلحة.
11 – لا تمنح اجازة تصدير تموز المنطقة الوسطى المكبوسة بالخصاف، الا بعد ابراز شهادة تثبت كبس التمور بمكائن كبس التمور بالخصاف صادرة من مصلحة التمور العراقية أو احد فروعها.
12 – لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين، أو بين المصدرين والمستوردين، ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوي العلاقة.
13 – لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل الوسطى والجنوبية، الى عملة تصدير عند تصديرها من قبل القطاع الخاص.
خامسا – تعليمات كبس التمور وتبخيرها :
1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور، الا باجازة من المصلحة، وفقا للمادة (السادسة) فقرة (5) من قانون المؤسسة، وعلى المكبسين مراعاة أحكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته.
2 – لا يجوز المباشرة بكبس وأستلام تمور زهدي المنطقة الوسطى، الا بعد صدور اعلان من المصلحة بتحديد تاريخ الاستلام.
3 – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح أو القير ومائلة لتصريف المياه، ويجب أن يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب النقي، ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور، ويجب أن يجهز المكبس بكهرباء (تيار ثري فيس) لتشغيل مكائن كبس التمور بالخصاف، وان تكون ارضية وجدران وسقوف المكبس نظيفة، وينبغي تعقيم الارضية بالملاثيون (50٪) بنسبة (4) سم 3/ م2، او أي مادة مماثلة توافق عليها المصلحة، وتكون دورات المياه بعيدة عن محلات خزن التمور وكبسها، ويجب غسل أرضية المكبس، ومن ثم تجفف قبل وضع التمور عليها، وتفرش أرض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة، ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر.
4 – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغريبة الاخرى بصورة تامة قبل كبسها.
المحتوى 1
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخازن فلة بأرتفاع يزيد على ثلاثة امتار، والمخالف يعاقب بموجب قانون المؤسسة العامة للتصدير.
6 – عند القيام بعملية التنقية والكبس، تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الاتيان على نهايته، ويمنع صعود العمال على اكداس التمور.
7 – يلزم اصحاب المكابس باستعمال القوالب والآلات الضاغطة في كبس التمور بالصفائح واستعمال آلة الكبس الميكانيكية للخصاف تحت اشراف المصلحة، كما يجب ان تكون كافة الادوات المستعملة في المكبس نظيفة وخالية من الاتربة والاوساخ.
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء، الا بنسبة تتلاءم ودرجة ليونة التمور او جفافها منعا للتحمض.
9 – ينبغي التأكد من صحة اوزان التمور المكبوسة بالخصاف، وستتخذ أشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في أوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر.
10 – يلزم صاحب المكبس بأتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الاولى واسم المحافظة، وتضرب هذه العلامة على كل قطعة من مكبسه وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة.
11 – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع، سواء كانت من الخصاف او الاكياس أو الصناديق أو الكارتون أو الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس أو التعبئة، ويجب خلوها من أية رائحة من شأنها التأثير في التمور أو طعمها.
12 – يجب وضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في محافظة ذي قار لتفريقها عن تمور ساير البصرة.
13 – تكون تمور المنطقة الجنوبية (البصرة، ذي قار، ميسان) كغم صافي لكل قطعة، ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن، كما لا يجوز كبس تمور زهدي المنطقة الوسطى بالخصاف بأقل من (50) كغم صافي للقطعة الواحدة، الا بموافقة المدير العام للمصلحة، أو من يخوله تحريريا على طلب يقدم بذلك، مع بيان الاسباب.
14 – يجب تبخير التمور المكبوسة بالصناديق أو الكارتون أو السيلوفين قبل الكبس وبعده، ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة.
15 – يجب تغطية التمور المخزونة بأغطية معقمة لحمايتها من الاصابة بالحشرات، والعمل على كل ما من شأنه منع تكدس الاتربة عليها، والمحافظة على نظافة ارضيتها والساحات المحيطة بالمخازن.
16 – يجب تأمين جمع الدبس السائل من أكداس التمور بأساليب صحية.
17 – لا يسمح بكبس تمور زهدي المنطقة الجنوبية كبسا محسنا.
سادسا – مواعيد تصدير التمور :
1 – يسمح بسلق خلال البريم والجبجاب الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1977 اعتبارا من 15 – 8 – 1977 وتصديره اعتبارا من 1 – 9 – 1977.
2 – يسمح بتصدير زهدي محافظة البصرة وسائر الانواع الاخرى الناتجة في محافظة البصرة من حاصلات موسم 1977 اعتبارا من 10 – 9 – 1977.
3 – يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم 1977 من محافظة ذي قار، الى بقية المحافظات بتاريخ 5 – 9 – 1977 وتصديره الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 9 – 1977.
4 – يسمح بنقل زهدي ذي قار وميسان حاصلات موسم 1977، الى بقية المحافظات بتاريخ 25 – 9 – 1977 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 1 – 10 – 1977.
5 – يسمح بنقل بقية انواع تمور ذي قار وميسان حاصلات موسم 1977، الى بقية المحافظات بتاريخ 1 – 10 – 1977 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 5 – 10 – 1977.
6 – لا يسمح بنقل تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1977، الى البصرة، الا بموافقة المصلحة.
7 – يوقف منح اجازات تصدير التمور حاصلات موسم 1977 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1 – 8 – 1978، على ان لا يتأخر شحنها الفعلي عن 31 – 8 – 1978، ولا يشمل ذلك أنواع التمور المذكورة في الفقرتين (1 و3) اعلاه، ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير عند الحاجة.
8 – يسمح بتصدير تمور زهدي المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1977/ 1978، الى خارج العراق اعتبارا من 10 – 10 – 1977 عن طريق البر، واعتبارا من 15 – 10 – 1977 عن طريق البحر.
مدير مصلحة التمور العراقية العام
ورئيس مجلس الادارة