عنوان التشريع: قرار رقم 1030 شمول العاملين في المؤسسات الاصلاحية بمخصصات العمل الشاق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1030
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1977 ما يلي :
1 – شمول العاملين في المؤسسات الاصلاحية المبينة ادناه، بمخصصات العمل الشاق المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (625) في 24 – 5 – 1977، وبنفس النسب المحددة فيه :
أ – مدرسة تدريب الفتيان.
ب – المدرسة الاصلاحية.
جـ – دار الملاحظة.
د – دار تأهيل الاحداث.
2 – يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة