عنوان التشريع: قرار رقم 1026 عدم جواز زيادة مجموع مخصصات المهندسين على 400 دينارا”
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1026
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 9 – 1977 ما يلي :
1 – تعدل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (725) والمؤرخ في 21 – 6 – 1977، وتقرأ كالآتي :
” لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المهندس من راتب أسمي ومخصصات – عدا مخصصات غلاء المعيشة – ، على اربعمائة دينار شهريا “.
2 – يعمل بهذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة