قرار رقم 1025 عدم جواز زيادة مجموع مخصصات الاطباء و اطباء الاسنان على 450 دينارا”

      التعليقات على قرار رقم 1025 عدم جواز زيادة مجموع مخصصات الاطباء و اطباء الاسنان على 450 دينارا” مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1025 عدم جواز زيادة مجموع مخصصات الاطباء و اطباء الاسنان على 450 دينارا”
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1025
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 24 من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 9 – 1977 ما يلي :

1 – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه الاطباء وأطباء الاسنان الذين يعملون في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الاخرى من راتب أسمي ومخصصات – عدا مخصصات غلاء المعيشة – ، على (اربعمائة وخمسين) دينارا شهريا.
2 – يعمل بهذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة