عنوان التشريع: قرار رقم 1023 منح موظف الخدمة الجامعية مخصصات سكن
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1023
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-09-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 9 – 1977 ما يلي :
1 – يمنح موظف الخدمة الجامعية، مخصصات سكن مقطوعة خارج محافظة بغداد مقدارها (اربعون) دينارا شهريا.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 – 9 – 1977، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة